كون وصفه منهيّا
عنه أمر عقليّ ، وهذا ممّا أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره.
المورد
الرّابع : في تعلّق
النّهي بالوصف المفارق عن العبادة ، كالنّهي عن أكوان الصّلاة إذا كانت غصبيّة ،
حيث إنّ الأكوان وصف مفارق عن الصّلاة ، كما هو واضح ، والحكم فيه هو الحكم في
مسألة اجتماع الأمر والنّهي لاندراج المقام تحت تلك المسألة ؛ هذا تمام الكلام في
المقام الأوّل (النّهي عن العبادات).
أمّا المقام الثّاني (النّهي عن
المعاملات) فنقول : لا نزاع في أنّ النّهي عن المعاملات يدلّ على الفساد إذا كانت
النّهي عنها إرشادا إلى المانعيّة والفساد ، كالنّهي عن بيع ما ليس عندك ، أو الوقف ، أو ما لا يملك ، أو المجهول ، أو النّهي عن النّكاح في العدّة ، أو عن الطّلاق في طهر المواقعة وما شاكل ذلك.
وكذا لا نزاع في
ما إذا كان النّهي عنها دالّا على الحرمة التّكليفيّة ، والمبغوضيّة المولويّة مع
تعلّقه بآثار المعاملة ، بحيث يدلّ على حرمة ما لا يحرم عند صحّتها ، كالنّهي
__________________