الصفحه ١٤٨ : ، كفاية
الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٣.
(٢) وسائل الشّيعة :
ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع
الصفحه ١٩١ : التّكليفين
بإتيان المجمع.
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٤٣ من أبواب
الصفحه ٢٨٧ : » (٣)
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، ص ١١٧.
(٢) وسائل
الصفحه ٢٩٥ : . (٤)
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ و ٢٩ و ٣٥ ، ص ٧٦ و
٨٤ و ٨٦
الصفحه ٥ : ». (٢)
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥١ ، ص ٤٠
و ٤١
الصفحه ٨٦ : ، وسائل
الشّيعة : ج ١١ ، كتاب الجهاد ، من أبواب جهاد النّفس ، الباب ٥٦ ، الحديث ١ ، ص
٢٩٥.
(٥) راجع
الصفحه ١٤٢ : ، نهاية
الاصول : ص ٢٥٥ و ٢٥٦.
(٢) راجع ، وسائل
الشّيعة : ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، أبواب لباس المصلّى ، ص ٢٥٠
الصفحه ١٤٩ : . (٤)
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١٢ ، كتاب التّجارة ، الباب ٤٠ من ابواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، ص ١٢٦.
(٢) وسائل
الصفحه ٢٤٤ : الوثقى :
ج ١ ، الأمر الثّاني في فصل ما يعفى عنه في الصّلاة ، مسألة ، ص ١٠٣ و ١٠٤.
(٢) وسائل الشّيعة
الصفحه ٢٤٥ :
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ٢ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٢١ من ابواب النّجاسات ، الحديث ٦ ، ص ١٠٢٨.
(٢) راجع
الصفحه ٢٦٠ : كي يقال : بالتّمسّك
بالعموم ، بل البطلان حينئذ واضح البتّة.
(٣) راجع ، وسائل
الشّيعة : ج ٨ ، كتاب
الصفحه ٢٦٣ : كفاية هذه الرّجحان ، بأنّ لازم ذلك هو إمكان تصحيح
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ٨ ، الباب
الصفحه ١٨٤ : : ما عن جماعة منهم ، المحقّق الخوانساري قدسسره من التّداخل مطلقا. (٤)
__________________
(١) وسائل
الصفحه ١٨٧ : الشّرط مطلقا (سبقه أو قارنه أو لحقه شرط آخر ، أو لا)
__________________
(١) وسائل الشّيعة
الصفحه ١٩٣ : .
__________________
(١) وسائل الشّيعة :
ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، ٣ ، ٥ و ٦ ، ص
١١٧ و ١١٨.