خامسها : ما عن المحقّق العراقي قدسسره : من أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق مستلزم للتّهافت والتّناقض في اللّحاظ والتّصوّر.
بتقريب : أنّ موضوع الحكم ومتعلّقه متقدّم عليه في مقام اللّحاظ والتّصوّر.
ومن الواضح : أنّ قصد الأمر وامتثاله متأخّر عن الأمر بحسب اللّحاظ والتّصوّر ، كتأخّره عنه بحسب الوجود والتّحقّق ، فيكون قصد الأمر متأخّرا عن المتعلّق والموضوع برتبتين ؛ ضرورة ، أنّ المتأخّر عن المتأخّر عن الشّيء ، متأخّر عن ذلك الشّيء.
وعليه : فإذا اخذ قصد الأمر في متعلّقه شطرا أو شرطا ، لزم أن يكون متقدّما ومتأخّرا في اللّحاظ.
أمّا تقدّمه ، فلكونه مأخوذا في المتعلّق المتقدّم لحاظا ، وأمّا تأخّره ، فلكون قصد الأمر متأخّرا عن الأمر لحاظا ، والأمر متأخّر عن متعلّقه كذلك ، فقصده متأخّر عن المتعلّق كذلك ؛ ضرورة ، أن المتأخّر عن المتأخّر عن الشّيء لحاظا ، متأخّر عن ذلك الشّيء كذلك ، وهذا المعنى سنخ معنى غير معقول في نفسه وجدانا ، إمّا للخلف ، أو لغيره من المحاذير. (١)
والجواب عنه كما عن الإمام الرّاحل قدسسره هو أنّ اللّحاظ بما هو لحاظ يكون معنى حرفيّا ، فلا حكم له ولا يصلح لأن يترتّب عليه شيء من التّهافت والتّناقض ، بل هذا ونحوه إنّما هو من أحكام الملحوظ وآثاره ، فيرجع الإشكال إلى ما تقدّم من الوجوه ، وقد عرفت : ما فيها من الخلل والضّعف. (٢)
__________________
(١) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٢٢٩ الى ٢٣١.
(٢) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢٦٤.