وفيه : أنّ مورد الكلام في المقام هو مادّة الأمر ، لا صيغته ، وما ذكره صاحب المعالم قدسسره راجع إلى صيغته (١) كما أنّ التّمسّك بالإطلاق المنعقد بمقدّمات الحكمة ـ أيضا ـ راجع إلى صيغته ، كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى (مادّة الأمر).
(الجهة الثّانية : صيغة الأمر)
والكلام فيها ـ أيضا ـ يقع في موارد :
(المورد الأوّل : معني صيغة الأمر)
فنقول : قد عرفت سابقا أنّ الهيئات إنّما هي توضع بازاء المعاني وأنّ معانيها حرفيّة غير مستقلّة في مرحلتي المفهوم والوجود ، ومن الهيئات هيئة الأمر وهي وضعت للبعث والإغراء وتكون آلة لإنشائه ، فهيئة الأمر هيئة إيجاديّة قبال هيئة الماضي والمستقبل الّتي تكون إخباريّة حكائيّة.
وإن شئت ، فقل : وزان البعث والإغراء بالهيئة الأمريّة القوليّة ، وزان البعث والإغراء بالإشارة الخارجيّة الفعليّة أو بالجوارح والاعضاء من الأيدى والأرجل
__________________
(١) معالم الدّين ، ص ٤٤ ، حيث قال : «فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة عليهمالسلام أنّ استعمال صيغة الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة».