مقدمية الوضوء وغيرها نعم (١) قد يكون مثل هذه المسألة منتجا لحكم جزئى ايضا ولكن لا يضر ذلك باصولية فى موارد تطبيق هذه القاعدة على العناوين الكلية المنتجة لحكم كلى كما ان بعد هذه النتيجة لا يضر باصوليّته عدم اختصاص المجتهد احيانا بتطبيقه ايضا (٢) وبالجملة لا نعنى بالمسألة الاصولية الا القواعد الواقعة فى طريق استنباط حكم كلى لموضوع كلى كما لا يخفى فتدبر جيدا. وبعد ما ظهر ذلك ينبغى فى المقام من طى امور منها (٣) ان مناط المقدمية التى
______________________________________________________
(١) وربما يكون العنوان بنحو تكون المسألة منتجة لحكم جزئى كما لو وجب الجلوس على السطح فهل يجب الصعود من الدرج بعنوان المقدمة ام لا لكن لا ينافى البحث اصوليا بالعنوان الملازمة او ما تقدم التى تقع نتيجتها فى طريق استنتاج الحكم الكلى الالهى ولو شمل الموضوعات الخارجية ايضا كما ان لا تنقض اليقين بالشك مسالة اصوليه ولو يشمل الشبهات الموضوعية ايضا كما يشك فى وضوئه فيستصحب بقائه قال فى البدائع المحقق العراقى ص ٣١٢ كما انه يخرج عنه ـ اى عن المسائل الفقهية ـ مبحث الاستصحاب وان قلنا بان اعتباره المستفاد من الاخبار هو وجوب العمل على طبق الحالة السابقة بل يخرج عنه جميع مباحث الامارات والاصول العملية حتى بناء على ما هو الحق من ان المجعول فيها وجوب العمل على طبق مؤداها لان نتيجه البحث فى مثل هذه المباحث وان كان حكما فرعيا وهو وجوب العمل إلّا انه حكم طريقى يتوصل به الى حكم اصلى وقد تقدم فى التعريف اعتبار ان تكون نتيجه البحث الفقهى حكما اصليا الخ فقد تقدم ان هذه المسألة من المسائل الأصولية لوقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط الاحكام الفرعية الكلية.
(٢) كما فى مقدمات السير الى الحج الواجب من اخذ الپاسپورت وغيره فلا يختص بالمجتهد ولكن ذلك لا ينافى مع كون الحكم طريقيا لاستنباط الحكم الكلى الفرعى فى غير مورد.
(٣) وذلك لان المقدمة هى تقدم الشى رتبه على غيره وهو ذى المقدمة لتوقفه عليه بحيث يحكم العقل بتخلل الفاء بين وجوديهما وانه وجد الشى فوجد غيره.