للإجزاء ، وحينئذ
نقول لو فرضنا العلم بكون الأمر مقتضيا للإجزاء ينحصر وجه احتمال وجوب الاعادة في
عدم الأمر ، فيصحّ أن يعلّل عدم وجوب الاعادة ببقاء الأمر ، وأنّ الحكم بعدم الأمر
بعد اليقين بوجوده قبل زمان الشك نقض لليقين بالشك ، ولمّا صحّ هذا يحمل لفظ
الرواية عليه ، فيصحّ التعليل ويكون كاشفا عن قاعدة الإجزاء أيضا.
الثاني : أن يقال
إنّ علّة عدم وجوب الاعادة مركّبة من أمرين : بقاء الأمر وكونه مقتضيا للإجزاء ،
فالتعليل ببقاء الأمر لعدم جواز نقض اليقين بالشك تعليل بجزء العلّة وتمامية
العلّة بملاحظة قاعدة الإجزاء ، فيكشف ذلك عن ثبوت القاعدة أيضا وإلّا لم يتمّ
التعليل ، والفرق بين الوجهين أنّ فرض ثبوت قاعدة الإجزاء على الأوّل محقّق لصدق
معنى نقض اليقين بالشكّ لا باليقين ، وعلى الثاني متمّم للتعليل فليتأمّل فإنّه لا
يخلو عن دقّة.
وكيف كان ، أجاب
المصنّف في المتن عن هذا التوجيه بكونه خلاف ظاهر الرواية ، فعلى الوجه الأوّل
يقال إنّ الظاهر منها أنّ وجوب الاعادة نقض لحكم الطهارة بمجرّدها من دون توسيط
قاعدة الإجزاء ، وعلى الوجه الثاني يقال إنّ الظاهر منها كون العلّة عدم جواز نقض
اليقين بالشكّ فقط لا أنّه بضميمة قاعدة الإجزاء علّة ، هذا غاية التوجيه لكلام
المحقّق الشريف ولما أورد عليه المصنّف.
والتحقيق ما ذكره
المحقّق المذكور ، وما أورد عليه المصنّف من كونه خلاف الظاهر محلّ تأمّل بل منع
فتأمّل فيه.
قوله
: مدفوعة بأنّ الصحّة الواقعية وعدم الاعادة الخ .
محصّل الدفع أنّ
صحّة الدعوى مبنيّة على حجّية الاصول المثبتة ولا نقول
__________________