قوله : وفيه أنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الخ (١).
يمكن أن يدفع هذا الجواب بأن المتمسك باستصحاب الاشتغال لعلّه ممّن لا يحكم عقله بوجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي ، بل يحكم بمجرد حرمة المخالفة القطعية ، فيحتاج في إثبات وجوب الموافقة القطعية إلى استصحاب الاشتغال ، لفرض عدم الحكم للعقل إلّا بحرمة المخالفة القطعية.
قوله : لكن مجرد ذلك لا يثبت وجوب الاتيان (٢).
لا يحتاج إلى إثبات وجوب الاتيان بالمحتمل الباقي ، بل باستصحاب شغل الذمة يحصل موضوع حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة ، إذ لا فرق في حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة عن الشغل بين أن يكون الشغل ثابتا بالعلم أو بالظن المعتبر أو بالأصل المعتبر.
قوله : قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري الخ (٣).
قد يتصور استصحاب الحكم التعليقي في الشبهة الحكمية ، وقد يتصور في الشبهة الموضوعية ، وقد يتصور استصحاب الموضوع على نحو التعليق.
أما الأول ، فكاستصحاب حرمة العصير بعد صيرورته زبيبا كما في المتن ، وكاستصحاب بطلان التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة ، فيقال إنّ المكلف المتيمم لو وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه قطعا ولو وجد الماء في أثناء الصلاة يشك في البطلان كما هو محل الخلاف ، فيستصحب الحكم المعلّق ويحكم ببطلان التيمم والصلاة. وقد يعارض ذلك بجريان استصحاب الصحة التعليقية في الصلاة
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٠.
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٢١.