الاشتغال راجعة إلى استصحاب الاشتغال على مذاق المحقّق القمي (رحمهالله).
نعم يرد عليه أنّ هذه الفقرة لا تدلّ على حجّية الاستصحاب كلّية بل في خصوص صور الشكّ في طهارة لباس المصلّي ، ويمكن أن يكون المحقّق المذكور ناظرا إلى جميع ما ذكر فترتقي مواضع الدلالة إلى خمسة فتدبّر.
قوله : وإرادة الجنس من اليقين لعلّه أظهر هنا (١).
لعلّ وجه الأظهرية أنّ الصحيحة الاولى قد احتمل فيها أن يكون قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» توطئة لجواب الشرط ولا يكون علّة ، وهذا الاحتمال منتف في هذه الصحيحة لعدم تضمّنها للشرط ، وحكي عن شارح الوافية دعوى الأظهرية في الصحيحة الاولى ، ولعلّه بملاحظة لفظ الفاء في قوله «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» الظاهر في اختصاص الحكم بالمورد لكونه متفرّعا بالفاء على مورد السؤال ، والموجود في المتن وإن كان «وليس ينبغي» الخ بالواو إلّا أنّه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا وكذا في نسخة من التهذيب عليها آثار الصحّة.
قوله : وربما يتخيّل حسن التعليل لعدم الاعادة الخ (٢).
قيل المتخيّل شريف العلماء المازندراني (٣) وكلامه هذا يحتمل وجهين : أحدهما أن يقال إنّ وجوب الاعادة إنّما يترتّب على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، إمّا عدم الأمر بالصلاة المأتيّ بها ، وإمّا عدم كون الأمر الظاهري مقتضيا للاجزاء ، وعلى هذا فعدم وجوب الاعادة مترتّب على ثبوت الأمر وكونه مقتضيا
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٥٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٦٠.
(٣) راجع ضوابط الأصول : ٣٥٤.