قوله : وربما فصّل بعض الأساطين الخ (١).
قيل إنّ المراد منه كاشف الغطاء (٢) والظاهر أنّ سنده بناء العقلاء فانهم لو لم يذكروا حين الشك مستند قطعهم السابق يبنون على صحة القطع السابق بخلافه حال تذكّره والشك في صحته أو العلم بعدم صحته.
أقول : ويبقى الكلام في حجية بناء العقلاء في هذا المورد فإنّ حجية بنائهم في سائر موارد الحجية كحمل الألفاظ على ظواهرها والحكم بكونها مراد المتكلم وأمثال ذلك من باب تقرير الشارع لما بنوا عليه وإمضائه المكشوف من سكوته وعدم ردعهم عن ذلك مع كونه بمرأى منه ومسمع ، فإن كان ما نحن فيه من ذاك القبيل فلا كلام إلّا أنه محل تأمّل فتأمّل.
قوله : لكن الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلة الاستصحاب أو من باب التخصص (٣).
أمّا التخصيص فبيانه أنّ متعلق الشك في قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين بالشك» هو نفس متعلق اليقين ، فكأنه قال لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك في الطهارة يعني في بقائها ، بل تنقضه باليقين بزوال الطهارة ، وعموم هذا الحكم يشمل ما إذا قامت أمارة كالبيّنة مثلا على خلاف اليقين السابق ، كما أنّ عموم دليل حجية البيّنة شامل لما كان مسبوقا باليقين بخلاف ما يشهد به البيّنة والنسبة عموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر ، لكنّا نخصص عموم حديث لا تنقض بدليل الإجماع على عدم جواز طرح الأمارة في مقابل الأصل ، وهذا
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣١٢.
(٢) كشف الغطاء ١ : ٢٠١.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣١٤.