بها.
وفيه أوّلا : أنّ ظاهره صحّة الدعوى على القول بحجّية الأصل المثبت ، فيصحّ عليه تعليل عدم وجوب الاعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، مع أنّها لا تصحّ أيضا لأنّه لو حكم بالاعادة كان نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة لا بالشك كما قرّره المصنّف في أصل الإشكال.
وثانيا : أنّ جعل الصحّة الواقعية من الآثار العقلية غير المجعولة محل منع ، بل الصحّة التي يحكم بها من جهة وجود الشرائط الشرعية وعدم الموانع الشرعية شرعية البتة ، والصحّة التي هي من حكم العقل مطابقة الفعل المأتي به الخارجي للمأمور به ولا كلام فيه ، وقد سبق بيان هذا المطلب مفصّلا في بعض الامور المتقدّمة.
وثالثا : أنّه لو صحّ ما ذكره من كون الصحّة من الآثار العقلية لزم عدم صحّة استصحاب الطهارة بوجه من الوجوه ولو عند عدم انكشاف الحال ، فمن كان متيقّنا بالطهارة الحدثية أو الخبثية فشك يلزم أن لا يجوز له استصحاب الطهارة والصلاة على ما ذكرت ، لعدم ثبوت أثر شرعي لها حتّى يصحّ الاستصحاب بملاحظته ، اللهمّ إلّا جواز الدخول في الصلاة وهذا لا يفيد شيئا ، لأنّه إن اريد به الجواز التكليفي فلا يترتّب عليه الصحّة والإجزاء بل معناه مجرّد نفي الحرج في فعله ، وإن اريد به الجواز الوضعي فهو عبارة اخرى عن الصحّة التي جعلتها من الآثار العقلية.
ورابعا : أنّه بناء على كون الصحّة من الآثار العقلية يلزم عدم صحّة الاستدلال بالرواية بناء على المعنى الثاني الذي سيأتي في المتن أنّه خال عن الإيراد ما عدا كونه خلاف الظاهر ، وذلك لأنّه بعد فرض حدوث الشك بعد العمل لا يمكن أن يكون الأثر الشرعي للطهارة جواز الدخول في الصلاة الماضية ، ولا