وجود العموم الأزماني بعين ما ذكره من الدليل ، وأمّا المقام الثالث ، فالمسألة مبنية على القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وعدمه فعلى الأول فالمرجع العموم أيضا وعلى الثاني يرجع إلى الاستصحاب.
قوله : وغرضه أنّ مؤدّى الاستصحاب (١).
لا يخفى ما في هذه العبارة إلى آخره من الاضطراب وسوء التأدية ، وفي بعض النسخ يوجد أو غرضه بدل الواو ، وبدل قوله وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهادية الخ ، فكذلك بالفاء ، والأظهر ما في نسختنا إذ على نسخة أو يكون قوله غرضه الخ توجيها آخر لكلام بحر العلوم مع أن ما عقّبه به تتمة للتوجيه الأول كما لا يخفى ، نعم قوله وكذلك إلى آخره توجيه آخر وكان المناسب أن يعطفه على الأول بأو.
قوله : فافهم (٢).
لعلّ وجهه أنّ هذا الكلام الأخير عين ما أنكره أوّلا على بحر العلوم قائلا إنّ مورد جريان الاستصحاب والأخذ بالعموم متغايران لا يجتمعان فكيف يجعله توجيها لكلامه ويرتضيه فافهم.
قوله : فيما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب فيستصحب وجوب الباقي (٣).
ظاهر العنوان أنّ مورد الكلام في هذا البحث تعذّر الجزء المعلوم الجزئية ، والحق أنه إذا تعذّر الجزء المشكوك الجزئية أيضا يدخل في هذا البحث وإن قلنا بالبراءة من الجزء المشكوك قبل تعذّره ، وذلك لأنّ المركّب الخالي عن الجزء
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٧٨.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٧٩.