المصنف (١).
قوله : وقد يتوهم أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى (٢).
المتوهم صاحب الضوابط ، وقد أبدل صاحب الفصول هذا الايراد بايراد آخر أشار المصنف في المتن إليه وإلى دفعه بقوله : وإنما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم الخ ، فتدبّر.
قوله : حجّة القول الحادي عشر (٣).
لا يخفى أنّ المصنف أسند إلى المحقق الخونساري عند تعداد الأقوال القول بحجية الاستصحاب في الشك في وجود الغاية وفي الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي مع أنّ ما يظهر من كلام المحقق المذكور المحكي هنا حجيته في الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المفهومي أيضا على ما هو صريح كلامه أخيرا في ذيل قوله والحاصل الخ ، وإنما يظهر منه حجية الاستصحاب في الشك في الرافع مطلقا ما عدا الشك في كون الموجود رافعا مستقلا مغايرا للرافع المعلوم مفهوما كالشك في رافعية المذي مثلا للطهارة.
قوله : فنقول إنّ الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا بكلا قسميه (٤).
يعني أنه لا حجية في الاستصحاب بمعنى إثبات الحكم في زمان لوجوده
__________________
(١) أقول : هذا كلّه حق إلّا أنّ ما نسب إلى المصنف من إنكاره الواجب المشروط محل نظر على ما ظفرنا من حكاية كلماته في مقدمة الواجب ، فليتأمل.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٦٨.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٦٩.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ١٧٠.