أيضا في مورد القاعدة لا الاستصحاب ، ولا يحضرنا الآن كتاب العدّة كي نلاحظ صدق ما ادّعاه القائل ، وأمّا مورد مسألة تعبير الحلّي وهو الماء الذي زال تغيّره من قبل نفسه فلا وجه لتوهّم كونه من موارد قاعدة اليقين كما لا يخفى.
قوله : الثاني أن عدّ الاستصحاب على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ من الأدلّة العقلية الخ (١).
يعني أنّه من العقليات غير المستقلّة نظير وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ ونحوهما ، فكما أنّه يثبت فيها الوجوب والحرمة الشرعيان بالوجوب والحرمة العقليين بعد فرض حجّية حكم العقل ، كذلك يثبت الوجوب الشرعي في الاستصحاب بالنسبة إلى الزمان المشكوك بالوجوب العقلي الظنّي بملاحظة أنّه كان بعد فرض حجّية هذا الحكم العقلي الظنّي كالقطعي ، وإلّا فلو لم يفرض الحكم العقلي حجّة في المقامين لم يكن دليلا على الحكم الشرعي.
ثمّ إنّ الدليل على حجّية حكم العقل أيضا ليس إلّا حكم العقل بثبوت الملازمة بينه وبين حكم الشرع على ما قرّر في محلّه ، وعلى هذا لو فرض أنّ الدليل على الملازمة يكون شرعيا كرواية أو آية يكون الحكم الشرعي المستفاد مستندا إلى الدليل الشرعي ولا يقال إنّ دليل الحكم دليل عقلي ، والغرض من هذا التطويل دفع ما أورده بعض المحقّقين على المتن فإنّه قال ما ملخّصه : إنّ مجرّد كون اعتبار الاستصحاب من باب إفادة الظنّ لا يوجب اندراجه في الأدلّة العقلية وإلّا لكان كلّ دليل معتبر من باب الظنّ كالشهرة والاستقراء وخبر الواحد أيضا على قول بعضهم دليلا عقليا ، وكذا كلّ دليل معتبر بالقطع أيضا يسمّى دليلا عقليا وهو كما ترى ، إلّا أن يتفصّى عن ذلك بأنّ الاستصحاب ليس عبارة عن الظنّ
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٦.