الصفحه ٢١ :
والمسائل الاصولية
ما تتعلّق بعمل مكلّف خاصّ. ويلزمه أن تكون المسائل المذكورة في خواص النبي
الصفحه ٢٢ :
بعدم دليليته
كالقياس مثلا بحثا عن أحوال الموضوع فيدخل في علم الاصول ، وهذا بخلافه على
الاحتمالين
الصفحه ٢٣ :
وحرمة ضدّه وهكذا
، فيلزم أن تكون هذه المسائل وهي جلّ مسائل الاصول خارجة عن علم الاصول ، نعم لو
الصفحه ٥٤٨ :
ثم لا يخفى أنّ
الاصول العملية بناء على كون اعتبارها من باب الظن بحكم الكتاب والسنّة في كونها
أدلة
الصفحه ٢٧ :
الدليل فالمسألة اصولية وإن كان فائدتها أعمّ وهكذا ، فيمكن أن يجعل الاستصحاب
مسألة فقهية بملاحظة أنّ غرضهم
الصفحه ٣٩٧ : تقديم أصالة الصحة على جميع الاستصحابات الجارية في موردها ، سواء كان استصحاب
الفساد أو سائر الاصول
الصفحه ٤٠١ : عموم العام على ما تقرّر في محله.
فإن قلت : لو قدّم
أدلة جميع الاصول على دليل القرعة وخصص بها يبقى
الصفحه ٤١٤ : لوحظ في وجه اعتباره والأخذ به ، وهذا القسم من الاصول نظير الأدلة
الاجتهادية في إمكان الترجيح بمرجحاتها
الصفحه ٤٧٢ : ، وأمّا عدم حكمنا بنفي الثالث في الأصلين المتعارضين فلوجود الفارق
بينه وبين ما نحن فيه ، وهو أنّ الاصول لا
الصفحه ٥٠٨ : ، مدفوعة بأنّ هذا الأصل مثبت للدليل الشرعي وسائر
الاصول عملية فرعية عند عدم الدليل ، فالتخيير مع جريان هذا
الصفحه ١٦ : من الاصول العملية مع فرض كونه من أحكام
العقل بجعله من الاصول العقلائية ، ويقال إنّ العقلاء يتعبّدون
الصفحه ٢٦ :
اختلاف المذهبين ،
فعلى الأوّل يكون الاستصحاب من الأدلّة والبحث عنه من مسائل الاصول ، وعلى الثاني
الصفحه ٢٨ :
إلى الحكم وأدلّة للحكم الفرعي فافهم واغتنم.
قوله
: وهذا من خواصّ المسألة الاصولية الخ (١).
نمنع
الصفحه ٢٩٥ :
قوله
: وقد استظهرنا سابقا أنه متفق عليه في الأصول اللفظية (١).
إن قلنا بجريان
الاصول في مباحث
الصفحه ٤١٩ : أصرّ عليه في اصوله وبنى عليه
جملة من الفروع في فقهه ، ثم لم نعرف الفرق بين أصالة الطهارة في كل من واجدي