الصفحه ١٤١ : فيها موجب للمشقة الكثيرة فتدبّر.
قوله
: فإن أريد بالاحتياط فيه الإفتاء لم ينفع إلخ (١).
يعني أنّ
الصفحه ٥٨ :
وبعبارة أخرى :
يجوز أن يراد من قوله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع عن أمتي» إلى آخره (١) رفع
الصفحه ٩٢ :
الرواية أنّ كل شيء قبل ورود حكم الشارع فيه مباح واقعا أو ظاهرا أو لا حكم له كما
احتمل بل قيل بكل من
الصفحه ٣٩٩ : إسماعيل (عليهالسلام) وعدمه.
ثم إنّ مفروض
المسألة فيما إذا كان ذلك المفهوم المعيّن المردد في تحققه بين
الصفحه ٥٦٣ :
المراد بالضرر الواقع إن كان مطلق الضرر فيكون كذلك ، ولكن قرينة المقام وهو كون
النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٥٥ : يعتبر في المأمور به فأت بالقدر الممكن منه.
ويؤيد أو يدل على ما ذكرنا أنّ قوله (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٠ : التسعة أو آثار التسعة ، وأما لو أريد
تقدير الأثر الظاهر فلا يتلائم الكلام ، اللهم إلّا أن يصير هكذا : رفع
الصفحه ٣٢٥ : بالعسر واليسر الغالبين (١).
لعلّه إشارة إلى
مثل قوله (صلىاللهعليهوآله) «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة
الصفحه ٥٧٤ :
على الاستحباب
بمقتضى حكومة أخبار الضرار بناء على أنّ الحكم الاستحبابي لا يوجب الضرر على ما
مرّ
الصفحه ٤٦٢ :
قوله
: فرعان (١).
هنا فرعان آخران
متعلّقان بقاعدة الميسور لا بأس بالإشارة إليهما ، الأول : أنّ
الصفحه ٨٢ : (صلىاللهعليهوآله) : «رفع النسيان» رفع جزئية السورة حال النسيان ، فيلزمه
كون الباقي مأمورا به في تلك الحالة ، وليس
الصفحه ٥٢ : الجواب عن الاستدلال بالآية ما سبقت
الإشارة إليه من أنّ ظاهرها رفع العذاب عمّا لم يبيّنه الرسول لا ما
الصفحه ٥١ : بعث الرسول ، أو يريد استظهاره من سياق الآية ، لكن فيه أنّ لفظ كان إذا أسند
إلى الله في القرآن ظاهر بل
الصفحه ٢٧١ :
الله فمن يرتع
حولها يوشك أن يقع فيه» (١) ونظائره ، فهو إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط مطلقا
الصفحه ٥٧ :
الرسول كما لا
يبعد إرادته بل لعله ظاهر الآية ، فهي في عرض باقي الآيات تعارض أدلة الاحتياط ،
وهكذا