الطرف من الدم ، وحملها على ما ذكره من الشبهة المحصورة أو غيره بعد فرض عدم العمل بظاهرها للإجماع أو غيره لا يجعلها ظاهرة فيما ذكر بحيث تكون دليلا على المسألة فضلا عن أن تكون ضابطة وميزانا لتشخيص موارد محل الابتلاء وغيره ، إذ لا شك أنّ المعنى المذكور معنى تأويلي.
قوله : أما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام (١).
وذلك كالضمان إذا أتلف أحد المالين اللذين يعلم إجمالا بكون أحدهما مال الغير وكوجوب النزح إذا وقع في البئر أحد المشتبهين بالنجس وكالحرمة المؤبدة إذا عقد على إحدى المرأتين المشتبهتين بالمعتدّة ، وكوجوب الكفارة في ارتكاب أحد المشتبهين بما يوجب الكفارة في الصوم والإحرام ونحوهما ، وكوجوب الحدّ على من شرب أحد المشتبهين بالخمر وهو مذكور في المتن فلا يترتب الآثار المذكورة على أحد طرفي الشبهة ما دام مشتبها ، نعم لو انكشف بعد ذلك كونه الحرام أو النجس الواقعي ترتّب عليه كل حكم له غير معلّق بالعلم.
قوله : لعدم جريان باب المقدمة فيها (٢).
توضيحه أنّ ترتّب الآثار المذكورة فرع تحقق موضوعها وهو مشكوك ، وليس هناك علم إجمالي بالنسبة إلى هذه الآثار حتى يجري حكم المقدمة ، وهذا بخلاف الحكم التكليفي فإنّ العلم بأنّ أحد المائعين خمر يكفي في تنجّز التكليف بالاجتناب ، وأما وجوب الحدّ فهو مترتّب على شرب الخمر وهو مشكوك فيه عند شرب أحد المائعين.
فإن قلت : إنه أحد طرفي الشبهة بالنسبة إلى حكم وجوب الحدّ كما أنه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٣٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٣٩.