يعاقب عليه ، لأنّ ما ارتكبه أوّلا ممّا عدا مقدار الحرام كان مرخّصا فيه بدليل حلّ الشبهة ، وما ارتكبه أخيرا كان حلالا في الواقع وإن كان ممنوعا عنه في الظاهر.
الثاني : أن يريد القائل أن المخالفة العلمية حرام بمعنى كون العلم بالمخالفة سببا لكون المحرّم الواقعي الموجود في البين حراما فعليا يعاقب عليه وإن كان المحرّم ما ارتكبه أوّلا ، وحينئذ فمعنى ترخيص الشارع له في الفرض ليس إلّا الترخيص بشرط أن لا يرتكب مقدار الحرام بعده وإلّا فهو حرام يعاقب عليه بشرط ارتكابه بعده بانيا على ذلك من أول الأمر كما هو أحد الاحتمالين أو مطلقا ولو لم يكن بانيا على ارتكاب الجميع من أول الأمر لكن بدا له وارتكب الجميع على الاحتمال الآخر الأظهر ، وكيف ما كان جوابه بجميع الاحتمالات ما ذكره في المتن.
قوله : ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني (١).
وأيضا يرد عليه : أنّ مجموع الأطراف ليس شيئا وراء آحاد الأطراف التي حكمت بحلّيتها بمقتضى أخبار الحل إلّا بالاعتبار ، وأيضا لو كان بهذا الاعتبار محرّما لكونه معلوم الحرمة على ما ذكرت حصل التعارض بينه وبين ما دلّ على حليته باعتبار الآحاد يحتاج ترجيحه إلى دليل مفقود.
قوله : فيجمع بينهما وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي إلخ (٢).
صحّة هذا الجمع موقوفة على انفهام جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي عرفا من مجموع الدليلين نظير العام والخاص المطلق ، وعهدة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢١٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢١٦.