الصفحه ٥٥٠ :
من رواية ابن
مسكان (١) إلّا أنه ليس فيها لفظ الضرر والضرار بل فيها إن رسول الله
الصفحه ١٤٣ : (صلىاللهعليهوآله) بيّن لنا في الكتاب والسنّة أن الحكم البراءة.
وفيه أوّلا : أنّ
المراد بالرد إلى الله والرسول
الصفحه ٤٤٩ : في
الفصول وذلك بشهادة ما قبله عليه على ما روي من أنّه خطب رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقال : «إنّ
الصفحه ١٤٦ : (صلىاللهعليهوآله) حلال بيّن» إلى آخره لا بقوله (عليهالسلام) «وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله
الصفحه ١٤٥ : يردّ علمه إلى الله ورسوله (صلىاللهعليهوآله) ، ومن المعلوم أنّ الشبهات الموضوعية لا يردّ علمها إلى
الصفحه ١٤٢ : وجه الظهور
في وجوب ترك الشبهة فيه أمر واحد وهو ظهور الأمر في قوله (عليهالسلام) «ردّه إلى الله ورسوله
الصفحه ٨٧ : المطالب التي دعت
الحكمة إلى إخفائها وأمر الله تعالى نبيّه (صلىاللهعليهوآله) أن يخفيها على العباد ، فهي
الصفحه ١٧٨ : : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)(٤) وبالجملة الحق أنّه لو قطعنا النظر عن
الصفحه ٤٩٢ :
بها مقدمة له يجب
بوجوبه غيرا لا نفسا.
وفيه أوّلا : أنه
يمكن أن يكون في تحصيل العلم مصلحة أخرى
الصفحه ٥٥٢ : فيه وهي قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها ، ومثل قوله (عليهالسلام) «ولا آثم» في رواية طلحة بن زيد «إنّ
الصفحه ٣٧٩ : الأطراف فإن رخّص ترك ما لم يعلم جزئيته كما هو
مفاد قوله (صلىاللهعليهوآله) «ما حجب الله» إلى آخره
الصفحه ٢٠٣ : (صلىاللهعليهوآله) إلّا مجازا.
ومنها : أنّ
الظاهر شمولها لما إذا ورد خبر ضعيف مشتمل على طلب شيء وجوبا أو استحبابا
الصفحه ٥٧٣ : . والجواب أنّ ذلك
خلاف ظاهر الأخبار وخلاف موضوع لفظ الضرر ، فإنه موضوع عرفي صادق على مثل الخمس
والزكاة
الصفحه ٥٥٧ : يخفى أنّ هذا
الجواب بظاهره لا محصّل له ، لأنّ حكومة الروايات على تقدير التسليم وورودها في
مقام الامتنان
الصفحه ٥٥٩ : الفقهاء (رحمهمالله) بالقاعدة عليها من موارد الضمان والخيارات والشفعة وغيرها
مما ستسمع إن شاء الله