ويرد عليه ـ مضافا إلى ما سيجيء في المتن ـ أنّ فرض كون الشك في الشبهة المحصورة شكا واحدا خلاف الواقع ، لأنّ كلا من الطرفين مع قطع النظر عن الآخر مشكوك الحلية والحرمة ، فيكون مصداقا للشيء يحكم بحلّيته بحكم الرواية ، ولا يلاحظ بعض أفراد العام منضما إلى فرد آخر حتى يقال إنّ المشكوك في الشبهة المحصورة أحدهما لا كلاهما ، سلّمنا ملاحظة الفردين هاهنا معا ومع ذلك نقول إنّ هناك شكين ومشكوكين لأنّ كلا من الطرفين محتمل الحلية والحرمة في حال ملاحظة الآخر معه ، غاية الأمر أنّ هناك أحدهما معلوم الحرمة وهذا لا يوجب اتّحاد الشكّ والمشكوك فيه.
قوله : وإما لما ذكره بعضهم (١).
هو المحقق النراقي في كتاب مناهج الاصول (٢) على ما حكي عنه.
قوله : إن أريد أنّ مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل عليه دليل (٣).
كيف ولو كان عنوان تحصيل العلم بارتكاب الحرام بمجرّده مع قطع النظر عن نفس ارتكاب الحرام حراما لزم اطّراده فيما لو استعلم حال ما ارتكبه سابقا من الشبهات البدوية غفلة أو اعتمادا على الأصل وتبيّن أنه كان محرّما في الواقع لكونه تحصيلا للعلم بارتكاب الحرام ، وفيما إذا ارتكب ما عدا مقدار الحرام أوّلا غفلة أو جهلا بسيطا أو مركبا أو نسيانا ، فيكون ارتكاب مقدار الحرام أخيرا حراما لكونه محصّلا للعلم بارتكاب الحرام ، وهذا مع كونه بديهي
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢١٤.
(٢) مناهج الاصول : ٢١٩.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٢١٤ ـ ٢١٥.