الناقص لأنه تام في هذا الحال وليس بدل التام ، فهو قادر على المبدل ، ولم يثبت بدلية التيمم إلّا عند العجز عن المبدل لأنه بدل اضطراري بالفرض ، أو أنها دالة على تشريع بدل وجعل جديد لبعض المركب حتى أنّ بعض الوضوء أو الصلاة الذي وجب بهذه الأخبار ليس بوضوء ولا صلاة بل هو بدل عن الوضوء والصلاة وجب بأمر آخر ، فإن قلنا بالأول كما هو الأظهر يتعين وجوب ميسور الوضوء ولا وجه للانتقال إلى التيمم ، لأنّ الوضوء الناقص وضوء تام في هذا الحال ، وإن قلنا بالثاني فمقتضى القاعدة هو الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم ، إلّا أنّ الإجماع قائم على الظاهر على عدم لزوم الجمع ، وحينئذ يحصل التعارض بين أخبار الميسور وأدلة التيمم والنسبة عموم من وجه ، لأنّ أدلة الميسور أعم من مورد الوضوء والغسل والصلاة والحج إلى غير ذلك من المركبات ، وأدلة التيمم لا تشمل ما سوى مورد الوضوء والغسل ، وأيضا أعم من مورد يتمكن من التيمم فإنه قد لا يتمكن من التيمم بعدم التراب مثلا ليتيمم به ، وكذا أدلة التيمم أعم من مورد يتمكن من الوضوء الناقص وعدمه ولا ترجيح بحسب الدلالة ، والترجيح بحسب السند مع أدلة التيمم كما هو واضح.
قوله : الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية (١).
يمكن التمثيل له بالنية فقيل بجزئيتها وقيل بشرطيتها للعبادة ، فإن لم يتم عندنا كل ما تمسك به الفريقان يدور الأمر بينهما ويكون مثالا لما نحن فيه ويبقى الثمرة بين كون الشيء جزءا أو شرطا لكي يرجع إلى الأصل بالنسبة إليها فنقول يمكن تصوير الثمرة في موارد : منها في النذر وما يشبهه. ومنها : أنه لو كان الشيء كالنية مثلا جزءا للصلاة يشترط فيه شرائط الصلاة من الستر والقبلة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٩.