تحصى كصحيحة حمّاد الواردة في كيفية الوضوء والصلاة ، فبإطلاقها يمكن التمسك في نفي الجزء المشكوك الزائد على ما اشتملت عليه بناء على مذهب الصحيح كما يمكن التمسك بها على مذهب الأعمّي.
وكذا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على مذهب الصحيحي فيما لو فرضنا أنا علمنا ماهية الصلاة الصحيحة ثم ورد صلّ ركعتين للزيارة أو لتحية المسجد مثلا وشككنا في اعتبار جزء زائد في خصوص هذه الصلاة لأجل ورود رواية ضعيفة أو فتوى فقيه ونحو ذلك ويحكم بنفيه بأصالة الإطلاق ، ويشهد لما ذكرنا أنّ العلماء لم يزالوا يستدلون بإطلاقات ألفاظ العبادات والمعاملات للأجزاء والشرائط المشكوكة من غير نكير ومن غير أن يورد أحدهم على آخر بأنّ التمسّك بالإطلاق إنما يتم على مذهب الأعمي دون الصحيحي ، فظهر أنّ التمسك بالإطلاق ليس مختصا بمذهب الأعمي ، نعم ربما يتمسك الأعمي بالإطلاق بعد إحراز صدق الاسم ولا يتمسك به الصحيحي وليس ذلك دائما ، فإن أريد بالثمرة هذا المقدار فلا بأس.
قوله : نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد تعبديا لا من باب الظهور النوعي (١).
فيه نظر من وجوه ، منها : أنّ إجراء أصالة عدم التقييد في المقام سواء كان من باب الظهور النوعي أو التعبدي لا يتم على مذاق المصنف من ثبوت الإطلاق للمطلقات من باب مقدمات الحكمة لا من باب الظهور الوضعي أو العرفي ، لأنّ دليل الحكمة ومرجعه إلى قبح إرادة المقيّد بدون ذكر القيد إنما يجري في صورة العلم بعدم ذكر القيد واحتملنا كون الحكم في الواقع مقيّدا ، وأما لو شك في ذكر
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٤٩.