في الوقت وإخفاتا في خارجه أو بالعكس ، وأما إذا قلنا بأنّ القضاء بفرض جديد فهو كذلك أيضا إن قلنا إنه مترتب على الفوت بمعنى عدم الإتيان في الوقت لإمكان إحراز موضوعه بالأصل فيجب الصلاة بإحدى الكيفيتين أداء والاخرى قضاء بإحراز صدق الفوت بمعنى عدم الإتيان بالأصل ، وإن قلنا إنه فرع الفوت وقلنا إنه معنى وجودي ملازم لعدم الإتيان في الوقت على خلاف التحقيق فيشكل ما ذكر بناء على عدم الاعتبار بالأصول المثبتة ، لأنّ عدم الاتيان في الوقت لا يثبت به ذلك المعنى الوجودي اللازم له.
ولكن التحقيق جريان وجوب الاحتياط المذكور عليه أيضا ، لأنّه لو قلنا بعدم حجية الأصول المثبتة في الجملة لا نقول به في مثل ما نحن فيه مما يعدّ عدم الإتيان المستصحب والفوت الذي لازمه في العرف شيئا واحدا ، فإنّ أهل العرف لا يفهمون من الفوت إلّا عدم الإتيان ، ولا يلتفتون إلى أنّ عدم الإتيان مفهوم عدمي والفوت مفهوم وجودي لا يمكن اتحادهما ، ولا ريب أنّ تشخيص موضوعات المستصحبات إنما هو بالعرف.
لا يقال : لو فرض أنه لم يتمكن من الاحتياط في الوقت بالتكرار لضيق الوقت يرجع الشك إلى الشبهة في أصل التكليف بالأداء ومقتضاه البراءة ، لأنّ المكلف حينئذ شاك في أنه قادر على الإتيان بالواجب الواقعي أم لا ، إذ لا يعلم أنّ ما يختاره من الجهر أو الإخفات مطابق لما أمر به أم لا.
لأنا نقول : لا وجه للتشكيك في أصل القدرة على المأمور به ، لوضوح أنه قادر عليه ويسعه الوقت إلّا أنه لمّا كان جاهلا بكيفيته الواقعية لا يمكنه إحراز الواقع وإلّا فلو أتى بإحدى الكيفيتين وصادف الواقع فقد فعل الواجب عليه وكان مقدورا البتة.