الصفحه ٣٤٥ : بأنّ شمول
الرواية بمنطوقها للظهر والجمعة بالحكم بالإباحة والرخصة في الترك وبمفهومها لهما
أيضا بالحكم
الصفحه ١٢١ :
الفعل المأمور به
ذا مصلحة ويكون في تركه مفسدة ، وكذا الفعل المنهي عنه لا يجب أن يكون ذا مفسدة
الصفحه ٤٥٤ : الروايتين أيضا كمفاد الرواية الثانية مثل مفاد أخبار الاستصحاب في إبقاء نفس
الحكم الثابت في الزمان الأول
الصفحه ٢٢٧ :
__________________
(١) أقول : وفيه نظر
أما أوّلا : فلأنّ حكم العقل بوجوب الأخذ بالفعل أو الترك لا معنى له بعد كون ذلك
مما لا
الصفحه ٣٨٨ : أنّ
الالتفات مقدمة لجعل الحكم إما الوجوب أو الندب ، ولا نعقل الفرق فيه في نفسه إلّا
بعد عروض الحكم
الصفحه ٥٤٥ : البيان يعرف حال مثال الماء المشكوك الإباحة المذكور في المتن بالمقايسة من
كون حكم وجوب الوضوء معلّقا على
الصفحه ٤٦٤ : شرط وشرط آخر
أو بين ترك جزء وترك شرط ، وأمثلة الأقسام كثيرة في الشرع معنونة في كلام الفقهاء
: منها ما
الصفحه ١٧١ : » (٣).
والجواب عنها :
أنها ظاهرة بل صريحة في حكم حال حضور الإمام (عليهالسلام) والتمكّن من مراجعته (عليهالسلام
الصفحه ١٢٣ : الحكم في المورد أن يسلك طريقا مأمونا ويتشبث بما
يكون عذرا صحيحا عن قبل ذلك المحتمل ، فلا بدّ من إقامة
الصفحه ٣٧٩ : .
فإن قلت : بعد
الحكم بعدم وجوب الجزء المشكوك بأخبار البراءة في الظاهر يكون ترك الأقل على تقدير
وجوب
الصفحه ٢٣٧ : الترك في الواقعة الثانية
لأنّه لم يأخذ عند الواقعة الأولى إلّا حكم تلك الواقعة ، وباقي الوقائع بعد على
الصفحه ١٣٤ : الرجحان أيضا فيه تأمل ، إذ ترك رواية لم يحصها الراوي كما أنه
ليس بواجب ليس براجح أيضا ، بل الراجح أن
الصفحه ٩١ : فعل من الأفعال مطلق يعني مطلق العنان لا حرج
في فعله وتركه حتى يرد فيه نهي يعني يصل إلى المكلف فيه منع
الصفحه ١٤٢ : وجه الظهور
في وجوب ترك الشبهة فيه أمر واحد وهو ظهور الأمر في قوله (عليهالسلام) «ردّه إلى الله ورسوله
الصفحه ٥٦٦ : نفي الحكم الضرري مطلقا سواء كان في التكليفيات أو في الوضعيات ، وسواء
كان نفس الحكم موجبا لتحقق الضرر