الصفحه ٢٢٨ : نعلم أنّ الشارع جعل حكم المسألة الالتزام بالفعل أو الترك (١).
__________________
(١) أقول : فيه نظر
الصفحه ٢٣٥ :
المصنف هذا الكلام في مواضع عديدة ، وأنّ العقل لا يتحيّر في حكم نفسه ولا يكون
إجمال في حكمه ، وتكرر ما
الصفحه ٧٩ : العلم فجهل أو أوقع نفسه في مورد الاضطرار أو الإكراه أو ما
لا يطاق عمدا فالحكم مرفوع عنه ولا يعاقب على ما
الصفحه ٨٤ :
وحكم العقل بقبح
عقاب الناسي أيضا لا يجري فيه لأنّه يصدق أنه ترك عامدا والحال هذه فيصحّ عقابه.
نعم
الصفحه ٤٩ :
الموصول بحيث يشمل نفس الحكم
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ :
٢١.
(٢) أقول : وفيه :
أنه على
الصفحه ١٦٣ :
وربما يحتمل
التفصيل بين موارد الاحتياط فيحكم في بعضها بالرجحان النفسي وهو فيما لم يكن في
ترك
الصفحه ٥٠٧ : الأحوال ، أما عند الالتفات أعني قبل الوقت الذي هو شرط أصل التكليف فلأنّه كان
مرخّصا في ترك المقدمة وهي
الصفحه ١١٩ : مجرى للبراءة قال : ومنها أن الشبهة في نفس
الحكم يسأل عنها الإمام (عليهالسلام) بخلاف الشبهة في طريق
الصفحه ٤١٣ : المشكوك.
قوله
: ثم إنّ الشك في الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي (١).
لا يخفى أنّ الحكم
الصفحه ٣٨٠ : العقاب على ترك الصلاة الواقعي المستند
إلى ترك غير هذا الجزء المشكوك فيه. وبعبارة أخرى : رفع العقاب على
الصفحه ٢٠٦ : ترك إكرام عمرو لو كان واجبا في الواقع تخييرا.
وأما ثانيا :
فلأنّ حكم العقل بالبراءة لا يختص بصورة
الصفحه ٥١٦ :
، وإن أراد أنه لا حكم مجعولا ما وراء الاعتقاد فيكون الحكم نفس المعتقد فهو فاسد
، لأنّ الأحكام الواقعية
الصفحه ٣٥٧ :
مثلا واتفق أنه
كان الجميع واجبا عليه في الواقع لكنه لا يعلم بأزيد من واحدة منها استحق عقاب ترك
كل
الصفحه ٢٨٨ : والحكمة
فيه ليس منحصرا في إيجاب البعث والزجر في نفس المكلّف بل قد تكون الحكمة مجرّد
صحّة العقاب وترتب
الصفحه ١١٣ : .
وبعبارة أخرى
العقل والعقلاء يجعلون الجهل في الصورة الأولى عذرا للعبد في تركه الواقع المجهول
بخلاف الصورة