الشبهة في أمثال زماننا الذي لا يمكن استعلام حالها لانسداد باب العلم واختفاء الحجة ، فإن الاحتياط فيها موجب للمشقة الكثيرة فتدبّر.
قوله : فإن أريد بالاحتياط فيه الإفتاء لم ينفع إلخ (١).
يعني أنّ محذور كلا الشقين من الشق الثاني عين المحذور في الشق الأول ، وهو أنّ مورد الخبر من الشبهة الوجوبية التي لا يلزم فيها الاحتياط اتفاقا ، وأنّه في مقام التمكن من استعلام حال الواقعة فالاحتياط فيه غير واجب ، وما نحن فيه ليس مماثلا له.
قوله : لأنّه بمنزلة الأخ الذي هو لك (٢).
كأنه حمل المصنف قوله (عليهالسلام) «أخوك دينك» على تشبيه الدين بالأخ بناء على كون «أخوك» خبرا مقدما عن دينك ، ولكنه خلاف الظاهر بل الظاهر أنّ الخبر بصدد التوصية على حفظ الأخ وأنه بمنزلة دين الشخص وتقديم الخبر خلاف الأصل ولا دليل عليه هنا ، ولا ينافي ما ذكرنا قوله فيما بعده «فاحتط لدينك» بتوهّم أنّه يفهم منه أنه بصدد التوصية بالدين ، لأنّ هذا نظير أن يقال : زيد أسد فاحفظ نفسك من الأسد يعني من زيد فتدبر.
قوله : وجه الدلالة أنّ الإمام (عليهالسلام) أوجب طرح الشاذ (٣).
محصّله : أنه يستفاد من المقبولة وجوب ترك الشبهة أعني مشكوك الحرمة بقرائن أربع : الأولى : تعليل وجوب طرح الخبر الشاذ بتثليث الأمور والاستشهاد بتثليث النبي (صلىاللهعليهوآله) ومن المعلوم أن الخبر الشاذ
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٨١.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٨٣.