الصفحه ٣٣ : الآثار العقلية
والعادية دون الشرعية ، وإما بأنّ ذلك من لوازم الحكم المثبت في نفسه قهرا وإن لم
يكن الدليل
الصفحه ٣٤ : المراد عدم نقض نفس اليقين ولكن
تنزيلا لا تحقيقا حتى يكون مخالفا للوجدان ، وإن أريد لا تنقض آثار اليقين
الصفحه ٣٩ : الأدلة والأصول إنّما هي بين نفس الدليل ودليل الأصل لا بين دليل الدليل
ودليل الأصل ولا بين نفس الدليل ونفس
الصفحه ٧١ : لا
يخلو من أمر نفسي أو غيري مولوي أو إرشادي ، فإن كان الأمر المتعلّق بالكل الذي هو
عبارة عن جميع
الصفحه ١٣٣ : أخرى احتمال العقاب مستفاد من نفس هذه الأخبار ، وعلى
هذا التقدير لا يدفعه حكم العقل بقبح العقاب كما
الصفحه ١٥٤ : موضوع حكمه وهو متحقق
لا نفس الضرر حتى يكون الشك في تحققه.
وقد يجاب بأنّ حكم
العقل بوجوب دفع الضرر
الصفحه ١٥٧ :
وجوب التحرّز عن احتمال المضار الدنيوية ، بأنّ الضرر الدنيوي لو كان مظنونا أو
محتملا في نفسه مع قطع
الصفحه ١٩٠ :
فرع :
لو علم بوجوب شيء
وشك في أنه نفسي أو غيري فلا يجري أصل البراءة هنا أيضا ، سواء كان احتمال
الصفحه ٢١٠ : يوجّه
كلامه بأنّه ناظر إلى حال نفس القراءة ، ويكون الشك في أنّ القراءة واجبة مطلقا في
كل صلاة ، ويكون
الصفحه ٣٠٧ : بالاجتناب عن الباقي.
فإن قلت : استصحاب
نفس الحكم الواقعي أو الموضوع الواقعي غير جار إذا لم يثبت به الحكم
الصفحه ٣١٨ :
نحن فيه أيضا لمّا
وجب عليها الاحتياط بمقتضى تكليف نفسها مع قطع النظر عن وجوب إطاعة الزوج خرج عن
الصفحه ٣٥٤ : شرط الستر في نفسه مقدور
بتكرار الصلاة في الثوبين مع قطع النظر عن الوجه ، لكن إحراز شرط الوجه غير مقدور
الصفحه ٣٦٤ : الأول فإنّه مطلوبات عديدة نفسية
غاية الأمر أنّ كل واحد منها مشروط بانضمام الباقي إليه ، وهو الفارق بينه
الصفحه ٣٦٩ : على التقديرين ، فعلى
تقدير وجوبه النفسي لا إشكال فيه ، وأما على تقدير وجوبه المقدمي الغيري فلا شكّ
أن
الصفحه ٣٨٣ : استحقاق العقاب فيكفي فيه
مجرّد الشك فيه فلا يحتاج إلى الاستصحاب ، وإن قصد به نفي أثر الوجوب النفسي
للأكثر