إلّا أن يقال مع
حصول الاطمينان يتم الحجة على العدم ومع الحجة الشرعية على العدم لا يبقى مجال
لاحتمال الوجوب وفي المقام شبهة وهي انه يمكن اضمحلال طائفة من الاخبار بخيانة
أعوان الابالسة وبواسطة جملة من الحوادث ومع هذا الاحتمال كيف يمكن الركون الى ما
عندنا من الاخبار فربما عام خصص ولم نظفر بمخصصه وربما مطلق لم يصلنا مقيده فما
الحيلة وما الوسيلة ويمكن ذب هذه الشبهة بأن الشارع الاقدس لم يكلفنا بأزيد من هذا
المقدار ولو فرض احتمال وجوبه نرفضه بالاصل شرعيا وعقليا فلاحظ.
الامر الثاني :
انه وقع الكلام عندهم في أن وجوب التعلم هل هو نفسي يعاقب على تركه ولو لم يخالف
الواقع أو ان وجوبه طريقي يعاقب على الواقع وقبل بيان المراد نبّه سيدنا الاستاد قدسسره على جهات.
الجهة الاولى ان
البحث في تعلم الاحكام الفرعية واما الاصول الاعتقادية فلا اشكال في ان المطلوب
نفس المعرفة على نحو الوجوب العيني والظاهر ان ما افاده تام اذ المفروض ان العلم
مطلوب في باب الاعتقادات لكن لا يخفى ان العلم انما يكون مطلوبا فيما يكون الواقع
محفوظا وبعبارة اخرى : العلم انما يكون مطلوبا فيما يكون متعلق العلم موجودا في
متن الواقع وان شئت قلت : في الامور الاعتقادية اذا كان واقع يكون الاعتقاد به
محبوبا للمولى فلا مجال للبحث في أن كونه مطلوبا موضوعي أو طريقي.
الجهة الثانية :
ان وجوب التعلم يختص بالواجبات والمحرمات وأما بقية الاحكام فلا اشكال في عدم وجوب
تعلمها وهذه الجهة ايضا كما افاده والوجه فيه ظاهر.