حاكم باستحقاق المتجري للعقاب وهل يمكن القول بعدم عقابه ببركة ما وردت من النصوص التي تدل على عدم المؤاخذة بالعزم والنية؟ الانصاف ان الجزم بكونه مستفادا من تلك النصوص مشكل إلّا ان يستفاد الملاك والجزم به ايضا مشكل اذ لا يبعد ان المستفاد من تلك النصوص ان العازم على العصيان لو انصرف لا يكتب عليه والله العالم بحقائق الامور.
فصل :
قد مرّ ان طريقية القطع لا تقبل الجعل بل هي ذاتي له كما انه لا يمكن ازالة الطريقية عنه لكن لا مانع من جعل القطع موضوعا لحكم من الاحكام فنقول قد يؤخذ القطع بحكم موضوعا لحكم آخر لا يضاده ولا يماثله بلا فرق بين كونه من جنسه أو من غير جنسه كما لو قال المولى «اذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال يجب عليك التصدق» أو يقول «اذا قطعت بحرمة شرب التتن وجب عليك الصوم» وقد يؤخذ القطع بشيء موضوعا لحكمه كما لو قال المولى «اذا قطعت بخمرية مائع يحرم عليك شربه» أو قال «اذا قطعت بدخول الشهر يجب عليك التصدق» وهكذا.
وقد قسم القطع الموضوعي الى قسمين : اذ تارة يؤخذ القطع في الموضوع بما انه طريق واخرى يؤخذ بما انه صفة فان القطع من الامور الاضافيّة فكما انه لا يتحقق إلّا بالقاطع كذلك لا يتحقق إلّا بالمقطوع به ، وبعبارة واضحة : ان العلم نور بنفسه ومنور لغيره فلا يتحقق الا بالقاطع والعالم والمعلوم ويقوم بهما وعليه يمكن أن يؤخذ في الموضوع بما انه صفة للنفس ويمكن أن يؤخذ في