نعم الحق أن يقال ان الظاهر من القضية اختصاص الحكم بخصوص الموضوع المقيد مثلا اذا قال المولى اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء يفهم عرفا ان الماء الذي لا ينفعل خصوص البالغ قدر كر لا كل ماء.
اذا عرفت ما تقدم ، نقول الظهور العرفي حجة والظاهر من الآية الشريفة كونها مسوقة لبيان الموضوع فان ارجاع الآية الى قوله النبأ ان جاء به الفاسق فتبينوا ويكون مفهومه ان الجائي لو لم يكن فاسقا لا يجب التبين خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا دليل وان أبيت عمّا ذكر فلا اقل من احتمال كون القضية مسوقة لبيان الموضوع وبعبارة اخرى : نلتزم بعدم الظهور في احد الطرفين فتكون النتيجة عدم اثبات المفهوم وان شئت قلت اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وحيث انه يحتمل كون القضية مسوقة لبيان الموضوع لا مجال لاستفادة المفهوم.
ان قلت : نفرض كون القضية مسوقة لبيان الموضوع لكن نقول يستفاد الحصر من الآية فبمفهوم الحصر نحكم باختصاص وجوب التبين بخصوص خبر الفاسق وأما غيره فلا.
قلت : تمام الاشكال في استفادة الحصر فان الشرطية لو كانت مسوقة لبيان الموضوع لا يكون طريق لاستفادة الحصر وبعبارة واضحة : ثبوت حكم لموضوع لا ينافي ثبوت مثله لموضوع آخر والمعروف ان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه فلاحظ ، هذا تمام الكلام بالنسبة الى مقام الاقتضاء.
وأما من ناحية المانع فقد ذكرت وجوه من الاشكال :
الاشكال الاول : انه مع تسليم المفهوم للآية لا بد من رفع اليد