موجود وهو قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال.
ويرد عليه ان الاصل لا يجري مع الدليل على الحكم الواقعي وبعبارة اخرى : لا مجال للاصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي ودليل الحلية في مورد الشك دليل فقاهتي ولا مجال للاصل الحكمي مع الاصل الجاري في الموضوع.
التنبيه الثاني : انه لا اشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية اذ الواجب التوصلي لا يشترط بقصد القربة ولا بغير القربة من الوجه والتميز بل يحصل الواجب باي وجه تحقق فالاحتياط ممكن فيه بلا اشكال وبعبارة اخرى : الاحتياط في التوصليات نوع من الانقياد وايضا لا اشكال في تحقق العبادة فيما دار الامر في فعل بين كونه واجبا أو مستحبا فانه يمكن الاتيان به بقصد أمره الواقعي وقصد الوجه على فرض لزومه يتوقف على امكانه والمفروض عدم امكانه مع الشك في الوجوب والندب وأما اذا لم يحرز أصل الرجحان ودار الامر بين الوجوب والاباحة فيشكل الامر من حيث القصد اذ لو قصد المكلف القربة وبداعي الامر يكون تشريعا وان لم يأت بداعي الامر لا تتحقق العبادة وحكم العقل بحسن الاحتياط لا يحقق موضوعه.
وبعبارة اخرى : الكلام في أنه لا سبيل الى الاحتياط وحسن الاحتياط لا يقتضي تميز الموضوع وبعبارة واضحة : الحكم غير متعرض لموضوعه بل يترتب عليه بعد تحققه في الخارج ولكن الظاهر ان الاحتياط يمكن اذ يكفي في تحقق العبادة الاتيان بالعمل بداعي احتمال كون الفعل محبوبا للمولى وان شئت قلت : لا يلزم القصد الجزمي في تحقق العبادة بل يكفي فى تحقق العبادة مجرد الاضافة الى المولى مضافا الى أن القصد الجزمي على فرض لزومه يختص