الشرع المركب من الاجزاء والشرائط لا العنوان البسيط كى يقال ان مقتضاه الاحتياط للشك في حصول الامتثال.
ولما انجر الكلام الى هنا نقول الحق ان الامر في الاصل العملي دائر بين البراءة والاستصحاب ولا مجال لقاعدة الاشتغال وذلك لان الشك اما متعلق بثبوت التكليف وتحققه واما متعلق بسقوطه بعد ثبوته أما على الاول فيجري البراءة فان الشك في التكليف مورد جريان البراءة وأما على الثاني فمورد جريان الاستصحاب وان شئت قلت : الشك في اصل ثبوت التكليف يقتضي البراءة والشك في سقوطه بعد ثبوته يقتضي الاستصحاب فلاحظ هذا تمام الكلام في المورد الاول.
وأما المورد الثاني فنقول : يمكن الاستدلال بادلة البراءة الشرعية على عدم تعلق الوجوب بالاكثر ولا تعارضه اصالة البراءة عن وجوب الاقل بنحو لا بشرط اذ لا اشكال في تعلق أصل الوجوب غاية الامر لا يعلم بتعلقه بالاقل على نحو بشرط اذ لا اشكال في تعلق أصل الوجوب غاية الامر لا يعلم بتعلقه بالاقل على نحو بشرط شيء أو على نحو لا بشرط ومن الظاهر ان التقييد كلفة زائدة وأما الاطلاق واللابشرطية فلا كلفة فيه فلا مجال لجريان الاصل فيه.
ويرد على التقريب المذكور اولا النقض بأنه لو علم اجمالا بأن الواجب اما قراءة سورة من السور القصار من القرآن أو الحج مع الدابة من طريق الجبل فهل يمكن اجراء البراءة عن وجوب الحج بأن يقال أصل وجوب فعل معلوم وانما الشك في الخصوصية والبراءة ترفع الكلفة والمشقة في الحج ومقتضى البراءة رفع الكلفة الزائدة؟ كلا ثم كلا وثانيا نجيب بالحل ونقول : لا اشكال في أن كل طرف من العلم الاجمالي كلفة في حد نفسه والبراءة تقتضي رفعها.