وان شئت قلت : مقتضى البراءة التعيين لكن التعيين في المقام يوجب السعة اي لا يجب عليه شيء.
الصورة الثالثة : أن يعلم بوجوب فعل كالصلاة مثلا لكن يحتمل ان الواجب الجامع بين الصلاة والتصدق والعتق فيدور الامر بين التعيين والتخيير وقد ذكر في تقريب التعيين وجوه الوجه الاول : ما عن صاحب الكفاية وهو انه لو شك في جزئية شيء أو شرطيته يمكن رفعه بالبراءة وأما التعيين في المقام فينتزع من خصوصية ذاتية وهي غير قابلة للرفع بالبراءة كما انه غير قابلة للوضع.
ويرد عليه ان اعتبار تلك الخصوصية الذاتية في المأمور به كما يمكن جعلها كذلك يمكن رفعها وبعبارة اخرى : بدليل البراءة يحرز ان الخصوصية الكذائية لم تعتبر في المأمور به ولو لا هذا البيان لا يمكن اعتبار الجزئية والشرطية وأمثالهما في المأمور به فانها امور واقعية لا تنالها يد الجعل لكن الحل ان المولى يمكنه توجيه التكليف الى الامر الخاص ومع الشك لا مانع عن جريان البراءة فالنتيجة انه يمكن اجراء البراءة بأن تجري في تعلق التكليف بالفعل الخاص وأما الجامع بينه وبين غيره فلا يمكن لتمامية البيان بالنسبة اليه.
الوجه الثاني : ما عن الميرزا وهو ان قاعدة الاشتغال تقتضي التعيين بتقريب ان المكلف لو صلى يقطع بفراغ ذمته وأما لو تصدق مثلا فلا يقطع بالفراغ فقاعدة الاشتغال تقتضي التعيين.
ويرد عليه ان الاشتغال على القول به انما يجري فيما لو شك في سقوط التكليف بعد ثبوته كما لو علم بأن الواجب الصلاة ثم يشك في الاتيان بها وعدمه وأما لو كان الشك في الثبوت كما في المقام فلا مجال للاشتغال بل الجاري اصل البراءة فان مقتضاه عدم