أو جزئه فوجوبه بلا اشكال غاية الامر يتردد الامر بين كون وجوبه استقلاليا أو ضمنيا فالمكلف يعلم بوجوب الاقل واما الاكثر فيشك في وجوبه فتجري البراءة فيه.
ويرد عليه ان التقريب المذكور يتوقف على الالتزام بالوجوب الضمني وان الجزء واجب والحال ان الامر ليس كذلك فان الوجوب متعلق بالكل وكل جزء من الواجب جزء منه ولا يكون الجزء واجبا بالوجوب الآخر ولذا لا يتحقق الامتثال الا بعد الاتيان بالكل ولا يسقط الامر المتوجه من قبل المولى الا بعد تحقق المركب بتمامه في الخارج.
الوجه الثالث : ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري بالنسبة الى الاقل لتمامية البيان بالنسبة اليه وأما بالنسبة الى الاكثر فلا مانع عن جريانه. والظاهر انه لا اشكال في التقريب المذكور.
ان قلت : لا مجال لجريان البراءة فان البراءة انما تجري فيما يكون الشك في أصل التكليف وأما لو كان الشك في المكلف به كما في المقام فلا مجال لها بل اللازم اجراء قاعدة الاشتغال والاحتياط بيان المدعى : ان المكلف يعلم بتعلق اصل التكليف وانما يشك في متعلقه قلت : تارة يعلم المكلف سعة متعلق التكليف وضيقه وانما يشك في سقوط التكليف المعلوم واخرى يشك في سعته وضيقه أما في الصورة الاولى فلا اشكال في لزوم الاحتياط وأما في الصورة الثانية فلا مانع عن الاخذ بالبراءة لان الشك في أصل التكليف فرضا.
ان قلت : مقتضى الاستصحاب بقاء التكليف حتى بعد الاتيان بالاقل فيلزم بحكم العقل الاحتياط والاتيان بالاكثر قلت : لا اثر للاستصحاب مع جريان البراءة إلّا أن يقال لا مجال للبراءة مع الاستصحاب وبعبارة اخرى : بالاستصحاب يحرز وجود التكليف وبقاء فلا شك فيه كى تجري البراءة فيه لكن نقول مقتضى الاستصحاب