فيه انه لا خصوصية لاصالة الطهارة الجارية في الماء بل الموجب استلزام جريان الاصل في الطرفين العصيان القطعي فكما انه لا تجري اصالة الطهارة كذلك لا تجري اصالة الحل.
وان شئت قلت لا طولية بين الاصل الجاري في طرف والاصل الجاري في الطرف الآخر فيقع التعارض بين الاصول دفعة واحدة وتتساقط. ولقائل أن يقول : لا اشكال في سقوط قاعدة الحل عن الاعتبار وأما قاعدة الطهارة فلا مانع عن جريانها لعدم معارض لها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا تلزم من العمل بها المخالفة القطعية.
الفرع الخامس : أن لا يكون الاصل الجاري في احد الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر ولا يكون احد الطرفين مختصا باصل طولي يكون مخالفا مع الاصل الجاري في الرتبة السابقة كما لو علم المكلف اما نقص من صلاة المغرب ركن واما فاتت صلاة العشاء وكان العلم الاجمالي المذكور بعد الوقت فان مقتضى قاعدة الفراغ الجارية في المغرب صحتها كما ان مقتضى قاعدة الحيلولة الحكم باتيان صلاة العشاء فتصل النوبة الى جريان الاصل الطولي بأن نقول مقتضى الاصل عدم الاتيان بالركن في صلاة المغرب فتكون باطلة ويحكم بوجوب القضاء وأما بالنسبة الى صلاة العشاء فان استصحاب عدم الاتيان بها لا يقتضي وجوب القضاء الا على القول بالاثبات فان موضوعه الفوت وهو أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بها ومقتضى البراءة عدم وجوب القضاء هذا ما افاده سيدنا الاستاد في المقام.
ويرد عليه اولا ان الفوت ليس امرا وجوديا بل امر عدمي ويتحقق بالاستصحاب وثانيا انه على ما رامه لا وجه لوجوب قضاء صلاة المغرب اذ نشك وجدانا في أنها فاتت أم لا واستصحاب عدم الاتيان