فكما ترى ان الموارد المذكورة المشار اليها وغيرها استعملت الجملة الخبرية الاسمية في مقام الانشاء فلا يكون الحمل المذكور في المقام امرا بعيدا ومستنكرا وغير متعارف ويؤيد المدعى ويؤكده انه جملة من مهرة الفن فهموا النهي عن الجملة المذكورة الدالة على عدم الضرر ففي النهاية الاثيرية لا ضرر اى لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الإضرار أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه وعن لسان العرب لا ضرر اي لا يضر الرجل لا ضرار اي لا يضار كل منهما صاحبه وعن الدر المنثور للسيوطي لا ضرر اي لا يضر الرجل اخاه وعن تاج العروس قريب منه وقال الطريحي في مجمع البحرين بعد ما نقل حديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام أي لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه والضرار فعال من الضرر أي لا يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه الخ.
فالنتيجة ان المستفاد من الحديث حرمة الإضرار والضرر بالغير على نحو العموم والتخصيص يحتاج الى الدليل ويؤيد المدعى ويؤكده جملة من النصوص الواردة في الموارد الخاصة الدالة على حرمة الإضرار في تلك الموارد نعم لا يستفاد من الحديث حرمة الإضرار بالنفس فان الظاهر بحكم العرف النهي عن الإضرار بالغير والشاهد لما نقول تفسير مهرة الفن فانهم كما ترى نصّوا على ان المراد منه حرمة الإضرار بالغير فالنتيجة ان الحديث الشريف لا يكون شارحا وناظرا الى ادلة الاحكام كما اشتهر بين القوم وليس مفاده نفي الاحكام الضررية في الشريعة بل مفاده حرمة الإضرار بالغير والنهي عنه والظاهر ان الدليل الدال على حرمة الإضرار بالنحو الشامل لكل مورد منحصر في الحديث الشريف.
ويتضح المدعى ان الحديث الشريف متضمن لقوله صلى الله عليه