الصفحه ٢٠٤ :
موجود وهو قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال.
ويرد عليه ان
الاصل لا يجري مع
الصفحه ٢٣٢ : الثاني : أن
يكون الاصل الجاري في كلا الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر ولكن لا
تصل النوبة الى
الصفحه ٢٣٤ : في احد الطرفين مسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الآخر وعدم
اختصاص احدهما باصل طولي أي يكون في كل من
الصفحه ٢٤٩ :
لم تكن المخالفة
قطعية محرمة لا تكون الموافقة كذلك واجبة. وفيه انه ليس الامر كذلك والميزان في
تنجز
الصفحه ٢٥٩ :
قلت : الوجه فيه
انا نقطع بعدم شمول دليل الاصل للطرف مع قطع النظر عن تحقق الملاقاة وعدمها وان
شئت
الصفحه ٢٨٦ :
أول الوقت بتقريب
ان جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لا يتوقف على فعلية الموضوع في الخارج فلا
الصفحه ٢٨٧ :
المعلوم وأما في
القسم الاول فلا يكون الشك في مقدار المجعول بل الشك في رفع الحكم الثابت.
القسم
الصفحه ٢٩ :
الاستصحاب عدم
الحرمة وهكذا ، فلا اشكال في تقدم الامارة على الاصل ، فالنتيجة انه لا مانع عن
قيام
الصفحه ٣٢ : شروط الحكم في رتبة علل ذلك الحكم فكيف يجوز أن يكون ما
هو مقدم في الرتبة متأخرا فالنتيجة انه لا يمكن اخذ
الصفحه ٤٧ :
هذا الموضع يقع في
جهات ثلاث :
الجهة الاولى : في
أن العقل الحاكم في باب الاطاعة والعصيان هل يفرق
الصفحه ٤٩ :
لا يتصور التضاد
بينها بل التنافي والاشكال اما يحصل في المبدا واما يحصل في المنتهى بأن نقول
الحكم
الصفحه ٦٢ :
الاحتياط منحصر في صورة احتمال الوجوب واحتمال الحرمة كليهما وهذه الصورة قليلة
التحقق فان الغالب احتمال
الصفحه ٧٥ :
فراجع وأما شرعا
فلاستصحاب عدم اعتباره واصالة عدم جعل الشارع اياه معتبرا فلا بد في الخروج من
الاصل
الصفحه ١٥٣ :
يمكن يكتفى بجميع
المظنونات ثم التدرج في مراتب الظن فالنتيجة مهملة على كلا القولين لكن على الكشف
الصفحه ١٧٣ :
القسمين لكن
الظاهر من الانقسام الوارد في الحديث الانقسام الفعلي.
ان قلت : يمكن
جريان التقريب