الصفحه ٤٦ :
الى صاحبه ، ثم
انه انتقل الدار والجارية الى ثالث افتوا بجواز التصرف في كليهما مع القطع بان
احدهما
الصفحه ٢٩٤ : أمر المولى العبد بالكون في المسجد من اول طلوع الشمس الى الزوال فنسي العبد
وبعد مضي ساعة من اول الشمس
الصفحه ١٧٩ :
الادلة ان الترخيص مجعول في كل مورد لا يكون الالزام مجعولا بخصوصه فيه يرتفع
التعارض اذ عدم الالزام موضوع
الصفحه ٢٢١ :
لا يقتضي العلم
بالعقاب اذ يمكن ان الله يعفو عن العبد المذنب برحمته الواسعة فالميزان في التنجيز
الصفحه ٢٣١ :
الشبهة الوجوبية
الحق هو الثاني فلا مانع من جريان الاصل في كل من الطرفين بشرط اتيان الآخر.
ثم
الصفحه ٢٤٢ : فان جعل النجاسة الى زمان تحقق الغسلة الاولى معلوم وأما بعدها فبقاؤها
مشكوك فيه ومقتضى الاستصحاب عدم
الصفحه ٢٩٥ :
بحسنه اذ كيف يمكن
أن يجتمع الحسن والقبح في فعل واحد فان استحالة اجتماع الضدين من البديهيات
الصفحه ٨٥ : في الاصول ويكون مجتهدا في الفقه وهل
يمكن الالتزام به وبعبارة واضحة : المجتهد المطلق يلزم أن يكون
الصفحه ٢٢٣ :
علم المكلف بطهارة
احد الإناءين اللذين كانا نجسين سابقا وطهر احدهما يجري استصحاب النجاسة في كليهما
الصفحه ٢٢٥ :
بالتكليف بالامتثال
الاحتمالي كما ان الامر كذلك في موارد قواعد الفراغ والتجاوز والصحة ونجيب ثانيا
الصفحه ٢٦٥ :
بوجوب الاقل واما الاكثر فيشك في وجوبه فتجري البراءة فيه.
ويرد عليه ان
التقريب المذكور يتوقف على
الصفحه ٢٧١ :
واضحة : انه لا
تعارض بين الاصل الجاري في المشروط والاصل الجاري في المطلق لتمامية البيان
بالنسبة
الصفحه ٧٠ :
الحكم الظاهري
الشك في الحكم الواقعي وأما مع عدم وصوله اليه فلا يكون ملزما بالفعل من قبل العقل
بل
الصفحه ١٤٠ :
ان قلت : لا اشكال
في انا نعلم اجمالا بوجود احكام الزامية مستفادة من كتب العامة وبعبارة اخرى نعلم
الصفحه ١٩٠ : يعلم اجمالا بوجود تكاليف في الشريعة وبمقتضى
تنجز العلم الاجمالي يلزم عليه الاحتياط في جميع الاطراف وهذا