الصفحه ٣٠٠ :
وبمقتضى القاعدة المقررة يخصص العام بالخاص وتكون النتيجة جواز جريان البراءة في
الشبهة بعد الفحص هذا ما
الصفحه ٣٠١ : اللازم على العبد الفحص عن الحكم الشرعي.
وعلى الجملة : على
فرض تحقق الاطلاق في دليل البراءة لا بد من
الصفحه ٣١٩ : العمل بقوله فيعملون بقوله على طبق السيرة الجارية
بينهم وان شئت قلت : بنائهم في التوثيقات هكذا وليس
الصفحه ٣٢٥ : مقتضيا للحلية فلا وجه للقياس بين المقامين ولا
جامع بينهما. ان قلت : فما تقول في فقرات حديث الرفع فان
الصفحه ٣٤١ : على هذا
الوجه سيدنا الاستاد قدسسره بأن عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل عبارة عن الحكم
بالعدم
الصفحه ٣٤٣ :
اموالهم مضافا الى أنه يلزم أن يكون جملة كثيرة من التصرفات في الاموال ممنوعة وهو
كما ترى.
المورد الثاني
الصفحه ٣٤٦ : ............................................ ١٣٣
في حجية مطلق الظن دليل الانسداد............................................ ١٤٥
المقدمة الاولى
الصفحه ٢٢ : عليك التصدق»
وهكذا.
وقد قسم القطع
الموضوعي الى قسمين : اذ تارة يؤخذ القطع في الموضوع بما انه طريق
الصفحه ١٢٩ : الله عليهالسلام قال للفيض بن المختار في حديث : فاذا أردت حديثنا فعليك
بهذا الجالس ، وأومأ الى رجل من
الصفحه ١٣٧ :
العلم في نظر العقلاء مضافا الى أنا نرى صدور روايات كثيرة دالة على حرمة العمل
بالقياس وقد عقد صاحب
الصفحه ١٥٨ :
يعذب العبد مع عدم
البيان بالعذاب الدنيوى مع كونه ضعيفا في مقابل العقاب الاخروي فبالاولوية لا
الصفحه ١٨٨ : عنوان الهلكة على الوقوع في المفسدة وثالثا مع الشك في المفسدة
لا مجال للاخذ بالدليل فان الاخذ بالدليل لا
الصفحه ٢٧٣ : في صورة قدرة المكلف على كلا الامرين فلا مانع عن اجراء البراءة عن التعيين
وبعبارة واضحة : البيان
الصفحه ٣١٢ : العقاب ولا دليل
عليه والشهرة لا تكون حجة حتى في الاحكام الفرعية فكيف بهذه المسألة التي يكون
الحاكم فيها
الصفحه ٣١٣ : المقدار القائم بالتمام في الخارج لا يمكن تدارك الباقي فيجب
على المكلف أن يأتي من أول الامر بالقصر كى يحصل