الصفحه ٥٦ :
فلا مجال للاحتياط
، وأما مع الظن فليس الامر كذلك اى يحتمل بقاء الحكم في الواقع فمحل الاحتياط باق
الصفحه ٧١ :
في حرمة شرب التتن
وقام دليل على جوازه ولكن لم يقم دليل على اعتبار الدليل المجوز وشك في اعتباره
الصفحه ٩٠ : وإلّا فلا وقد انقدح في المقام الاول عدم تمامية الوجوه
المذكورة لحجية الاجماع فلا أثر لنقله نعم اذا كان
الصفحه ٩٥ : نحو المولوية بل ليس مفادها إلّا ما يستفاد من العقل من انه يلزم على المكلف
الاعتماد بحجة في مقابل
الصفحه ١٢١ : ويخوفهم من العقاب على ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ولا
اشكال في وجوب الحذر لكون الحكم معلوما وأما المفتي
الصفحه ١٢٣ : مع ورودها في حق علماء اليهود والنصارى تستفاد منها
الكبرى الكلية ولا اختصاص لها بالمورد الخاص واطار
الصفحه ١٣٥ :
الردع وهو غير ثابت
وأما كون العمومات رادعة فيكفي فيه عدم ثبوت التخصيص فان العموم حجة ما دام لم
الصفحه ١٤٢ : اعتباره الا في اثبات اللوازم وأما الاسناد فيمكن اذا كان الاصل محرزا
كالاستصحاب ، نعم مع كون الرواية حجة لا
الصفحه ١٥١ :
العقل يحكم بكون الظن حجة في حال الانسداد وتمامية مقدماته.
واورد عليه : بأنه
ليس شأن العقل جعل الحجية
الصفحه ١٥٢ : . وأما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة اذ لا يعلم بعدم رضا الشارع
بالاحتياط في موارد الدماء والفروج
الصفحه ١٥٤ :
البحث في المقام
الثاني ، فنقول : أما المقام الثاني فالحق ان أحكام الكافر ، تترتب على الكافر
الصفحه ١٦١ :
قاعدتهم.
ولا يخفى ان توثيق
العلامة وامثاله من المتأخرين لا اثر له فلاحظ. وقال سيدنا الاستاد في رجاله بعد
الصفحه ١٧٦ :
لم يتخذ طريقا
خاصا في قبال الطريق العقلائي فلا يعاقب هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة
الصفحه ٢٢٦ :
في الحرام فكيف
يحكم بعدمه؟ قلت : بعد جريان الاصل يحكم بعدم الاستحقاق. ان قلت : دفع الضرر
المحتمل
الصفحه ٢٣٨ : . ان قلت : مقتضى الاستصحاب بقاء الواجب في
الذمة قلت : اولا مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالطرف كما