الصفحه ١٨٢ :
وفيه ان الخطاب لا
يتوجه الى شخص المكلف والخطابات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية إلّا أن يقول
الصفحه ٢٠٦ :
الاحتياطي المتعلق
بها؟ الظاهر هو الثاني والوجه فيه انه لا بد في كل امتثال الاتيان بما تعلق به
الصفحه ٢٥٠ : عليه الشيخ يحكم بكون العلم منجزا اذ في الصورة المفروضة لا يكون احتمال
الالزام موهوما وأما لو كان المدرك
الصفحه ٢٥٦ :
بالكسر بل يشك في
نجاسته وبمقتضى الاصل يحكم بطهارته.
وربما يقال يجب
الاجتناب عن الملاقي وذلك
الصفحه ٢٦٦ : فكما تقدم يكون البيان تاما بالنسبة اليه ولا مجال لجريان
القاعدة فيه.
ان قلت : مقتضى
الاستصحاب عدم
الصفحه ٢٩١ : مقابل القول
المذكور قول آخر وهو امكان توجيه التكليف الى الناسي وقد ذكر في تقريب امكانه
وجهان الوجه الاول
الصفحه ٢٩٢ : مضافا الى أنه يلزم التصويب المجمع على بطلانه نعم لا اشكال في أن
الغافل عن جزئية شيء أو شرطيته بحيث لا
الصفحه ٣١٨ : عليهالسلام في حديث قال : لا ضرر ولا ضرار (٢). والحديث ضعيف سندا.
ومنها ما رواه
عقبة بن خالد ايضا عن أبي عبد
الصفحه ٣٢٠ :
في رجل شهد بعيرا
مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد
فقضى
الصفحه ٣٣٣ : : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى
قرية له كم يكون
الصفحه ٣٤٥ :
في حجية قول اللغوي.......................................................... ٨٣
في حجية الاجماع
الصفحه ٩ :
الحكم الواقعي والظاهري فيدخل في هذا القسم مباحث القطع والامارات والاصول الشرعية
لان القطع اما يتعلق
الصفحه ١٧ : المائع الفلاني خمرا وكان في الواقع ماء فشربه
لم يكن شربه اختياريا اذ ما قصده لم يقع لانه لم يكن خمرا وما
الصفحه ١٩ : يوجب السؤال والعقوبة ، وفيه : ان
الآية الشريفة لا تدل على المدعى بل تدل على أن كل عضو يصدر عنه العصيان
الصفحه ٥٠ : . (١)
فان مقتضى الصدر
جريان البراءة في كل من أطراف العلم الاجمالي اذ المفروض ان كل واحد مجهول الحرمة
ومقتضى