الصفحه ٣١٥ :
يكون ارتباط بين الالزام باحد الطرفين مع الاباحة في الآخر لا شرعا ولا عقلا كما
لو علم بنجاسة احد الإنا
الصفحه ٣٣٧ :
اذا كانت ضررية
مرفوعة وتصل النوبة الى النيابة وكذلك في باب الصلاة مع انها أهم الواجبات وتصل
الصفحه ٣٤ : العقل بالتنجز الذي نعبّر عنه بالمرتبة الرابعة
للحكم ، هذا تمام الكلام في جعل العلم بالحكم موضوعا للحكم
الصفحه ٤٢ :
الاحكام الشرعية
لا يمكن أن ينهى عنه على الاطلاق لرجوعه الى التناقض فلاحظ.
واما ما ورد في
مسألة
الصفحه ٧٢ :
لعدم اعتبار الظن
بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم وان الآيات الناهية مرجع عند الشك في التخصيص
الصفحه ٩٨ : مضافا
الى أنه لا شبهة في صدوره عنهم كثيرا كما سبق منا فالمتحصل انه لا دليل على عدم
اعتبار الخبر الواحد
الصفحه ٩٩ : مفهوم للقضية وعلى الجملة قد ثبت في بحث المفاهيم ان الوصف لا مفهوم له سيما
اذا لم يكن معتمدا كما انه كذلك
الصفحه ١٠٢ : التبين فيه واجبا خصوص نبأ الفاسق فتكون الشرطية
مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.
قلت : القيود
الواقعة
الصفحه ١٠٥ : التعليل لانه يتصرف في موضوعه
فان موضوعه الجهل والحال ان مقتضى المفهوم ان خبر العادل علم تعبدا وعلى الجملة
الصفحه ١٠٧ : بخبر العادل ليس فيه فساد ولا يوجب الندم ويمكن ان المصلحة تقتضي أن
لا ينهى عنه ويتدارك الشارع الخسران
الصفحه ١١٦ : منزلة الواقع ، أما على المسلك الاول وان المجعول في باب الامارات جعل
الكاشفية والطريقية فلا يشترط فيه
الصفحه ١٣٨ : في التقرير انه يعتبر بتقريب ان مقتضى
منطوق آية النبأ ان الفاسق لو اخبر يكون خبره حجة مع التبين وعمل
الصفحه ١٤٤ : العام حكما الزاميا وجوبيا ومفاد
الخاص حكما الزاميا تحريميا كما لو ورد في دليل قطعي «اكرم العلماء» وورد
الصفحه ١٦٩ :
كما يصنع الناس (١).
وهذه الرواية تارة
يبحث فيها من حيث السند واخرى من حيث الدلالة أما من حيث
الصفحه ١٧٧ : بالعلم الاجمالي
أو كانت قبل الفحص يرشده العقل الى الاحتياط فرارا عن العقاب الاحتمالي وأما في
غير هذه