الصفحه ١٠٦ :
الفقاع خمر فانه
يثبت الحرمة الثابتة بدليلها للفقاع وعلى الجملة : لا بد في الحكومة أن يكون لسان
الصفحه ١١٢ : لشمول دليل الاعتبار لخبري السيد والشيخ الايراد الاول انه لا ريب في أن
دليل الاعتبار لا يشمل الخبر الذي
الصفحه ١١٤ :
بالتخصص وأما لو
جرى الاستصحاب في الثوب لا يرفع الشك في طهارة الماء الا على القول بالاثبات فخروج
الصفحه ١١٩ :
البيان. وثانيا :
ان ظاهر الآية انها في مقام بيان الوظيفة لكل واحد من المكلفين لا لخصوص المنذرين
الصفحه ١٢٤ :
النبوة وبعبارة
اخرى الكلام والاشكال في أصل النبوة وقبل اثباتها كيف يمكن اثبات اعتبار الخبر
الصفحه ١٣٦ :
فما الوجه في عدم كونها رادعة عن العمل بالظواهر اذ لا فرق بين المقامين والحل ان
الشارع نهى عن العمل
الصفحه ١٤٨ :
وأما ما افيد في
المقدمة الثانية من انسداد باب العلم والعلمي فنقول اما انسداد باب العلم فهو حق
لا
الصفحه ١٥٧ : .
المقام الثالث : في بيان ادلة البراءة فنقول يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه ، الوجه الاول : قوله تعالى
الصفحه ١٦٠ : وهذا
هو المطلوب.
وفيه ان المقصود
من الآية الشريفة الايمان والمراد من الحياة الحياة المعنوية والدليل
الصفحه ١٧١ : يرتبط بما نحن فيه فلاحظ.
الوجه الثالث عشر : مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي
الصفحه ٢٠٠ :
ولا طريق الى
احرازها وأما ان قلنا بجريان الاصل في العناوين الذاتية لكن منعنا عن دلالة الدليل
على
الصفحه ٢١٥ :
الشرعي معذور وغير
مؤاخذ بعمله.
ان قلت كيف يجري
الاصل في كلا الطرفين مع العلم الاجمالي بالتكليف
الصفحه ٢٢٨ :
الصورة الثالثة : التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة
الاقتصار على القدر المتيقن في
الصفحه ٢٧٥ :
عن الميرزا ايضا وهو ان الوجوب التخييري يحتاج الى مئونة زائدة في مقام الثبوت
والاثبات أما في مقام
الصفحه ٣١١ :
بمجرد توجه المكلف الى عصيانه في ترك المأمور به بالامر الاول ينقلب الموضوع اذ
كيف يمكن أن يتوجه الى