الصفحه ٥٤ :
قصد الوجه اذ
المركب يكون واجبا على كلا التقديرين.
الفرع الثالث : أن
يشك في وجوب شيء واباحته ولا
الصفحه ٦٠ : اذ ليس الكلام في الامكان قبل ورود الدليل بل الكلام فيه بعد
الوقوع فيترتب على البحث الاثر العملي وليس
الصفحه ٦٤ : موضوع ولا مجال للوقوع في خلاف الواقع لكن هذا القول
ايضا مردود بالاجماع القائم على اشتراك الحكم الواقعي
الصفحه ٩٢ : واحتماله موهون وأما احتمال الخطاء
في الاجتهاد والحدس فهو لا يكون موهونا واذا كان التقريب المذكور تاما يلزم
الصفحه ١١٠ : العلم ومفهومه عدم وجوب تحصيل العلم ومع عدم وجوب تحصيل
العلم يكون قول العادل علما في اعتبار الشارع وهو
الصفحه ١٢٢ :
الْبَيِّناتِ
وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ
يَلْعَنُهُمُ
الصفحه ١٤٣ :
الاستصحاب في
الاحكام الكلية ومعارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد.
ثم لو اغمضنا
النظر عن
الصفحه ١٤٥ :
واما نقول بأنا
نعلم اجمالا بوجود تكاليف في الشريعة ، واما نقول بأنه يلزم العمل على طبق الخبر
الصفحه ١٨٣ :
يحتمل العقاب فلا
مقتضي للاتقاء وأما الاتقاء عن الوقوع في المفسدة المحتملة أو الضرر المحتمل فغير
الصفحه ١٨٦ :
ومنها ما رواه
محمد بن علي بن الحسين قال ان امير المؤمنين عليهالسلام خطب الناس فقال في كلام ذكره
الصفحه ٢٠٩ :
المشكوك فيها حرام
قطعا وأما ارتكاب الافراد المعلومة فقط فحرمته غير معلومة.
القسم الرابع : أن
الصفحه ٢١٧ :
كلا الطرفين ممكنا
كما في القسم الاول يجب احراز الاطاعة بتمام معنى الكلمة بأن يحرز الاتيان بالواجب
الصفحه ٢٧٦ : تصل النوبة الى
البراءة عقلا عن التعيين فلاحظ هذا تمام الكلام في القسم الاول.
وأما القسم الثاني
وهو
الصفحه ٢٧٩ :
ولكن للمناقشة فيه
مجال فان التخيير الابتدائي يقتضي عدم العلم بالمخالفة والتخيير الاستمراري يقتضي
الصفحه ٢٨٥ : .
وقال سيدنا
الاستاد ان صدر من الشارع بيان في أن الجزء الفلاني مقوم لا يجري الاستصحاب مع
تعذر ذلك وبعبارة