الصفحه ١٥٦ :
اصالة البراءة بحث
عن نفس الحكم الشرعي اذ يبحث فيه من أنه اذا شك في حلية شيء وحرمته كشرب التتن ما
الصفحه ١٨٠ :
اذ عدم التكليف لا
يكون مجعولا ولا يترتب عليه أثر مجعول فلا يجري.
وفيه انه يشترط في
الاستصحاب أن
الصفحه ٢٠٧ : بداعي البلوغ المذكور.
التنبيه الرابع : انه هل يمكن جريان البراءة في الشبهات التحريمية الموضوعية
أم لا
الصفحه ٢١٤ : خلوه عن احد طرفي المتناقضين.
القول الثالث : الاباحة الظاهرية. وفيه ان دليل الاباحة لا يشمل ما يكون
الصفحه ٢٢٢ : الامتثال وتركه وهذا هو العمدة في الاشكال وإلّا
فمجرد الترخيص في العصيان وترك الواجب أو فعل الحرام اذا كان
الصفحه ٢٣٥ :
كذلك بأن يترك
الكون في كلا الطرفين فيقع الكلام في أن تنجيز العلم الاجمالي يختص بالقسم الاول
أو لا
الصفحه ٢٣٩ :
ان قلت : في الاقل
والاكثر تعلق الوجوب بالاكثر مشكوك فيه من اول الامر وتعلقه بالاقل مقطوع قلت : ما
الصفحه ٢٥٣ :
باقيا على حرمته غاية الامر يكون المكلف معذورا في ارتكابه وان شئت قلت : لا اشكال
لا في ناحية المبدا ولا
الصفحه ٢٨٨ : نقل مع الاختلاف في كتب
الخاصة على ما نقله السيد علي الشاهرودي قدسسره (٢) في التقرير ومع الاختلاف لا
الصفحه ٢٩٧ :
ومع العلم
الاجمالي لا مجال لجريان الاصل في أطرافه فان العلم الاجمالي منجز كما هو المقرر.
وأورد
الصفحه ٢٩٩ : في الانحلال بهذا المعنى فان المانع عن جريان الاصل تعارضه
ومع عدم التعارض لا مانع عن الجريان.
ويرد
الصفحه ٣٠٦ :
وبعبارة واضحة :
يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب اثرا شرعيا أو يكون موضوعا للاثر
الشرعي
الصفحه ٣٣١ :
فكما ترى ان
الموارد المذكورة المشار اليها وغيرها استعملت الجملة الخبرية الاسمية في مقام
الانشا
الصفحه ٣٤٤ : العمل بالقطع.............................................. ١٠
الكلام في التجرى
الصفحه ٥٣ : بحكم العقل حيث يشك في حصول الغرض من الامر ومقتضى
الاشتغال لزوم الاحتياط. يدفع التقريب المذكور : بان