للامارات المعلوم تطابقها مع الواقع ومصداق لجملة من الاحكام المعلوم صدورها عن الشارع فلا يكون العلم الاجمالي منحلا بهذا المعنى بلا كلام وان كان المراد الانحلال الحكمي أي عدم تعارض الاصول فلا اشكال في الانحلال بهذا المعنى فان المانع عن جريان الاصل تعارضه ومع عدم التعارض لا مانع عن الجريان.
ويرد على الميرزا بأن المتسالم عند القوم عدم جواز الرجوع الى الاصل قبل الفحص ولو مع عدم العلم الاجمالي. ويرد على سيدنا الاستاد ان المانع للجريان من الاصل ان كان تعارضه ومع عدم التعارض لا مانع عن جريان الاصل فيلزم عليه أن يلتزم بجريانه عند عدم التعارض بلا فرق بين موارده فلو علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين ثم انعدم احدهما لا بد من جريان الاصل في الآخر لعدم التعارض وما الفرق بين الموردين.
ان قلت الشك في مورد المثال في السقوط والحال ان الشك في موارد الانحلال في الثبوت. قلت الانحلال اذا لم يكن حقيقيا يكون الشك في السقوط لا محالة فالحق ما ذكرناه من جريان الاصل عند عدم التعارض بلا فرق بين الموارد فلاحظ.
الوجه الثالث : حكم العقل بوجوب الفحص وانه لو لم يفحص ولم يعمل على طبق الاحتياط يحتمل العقاب ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا فلا مجال لجريان البراءة. وفيه انه مع حكم الشارع بالبراءة لا يبقى لموضوع العقل مجال وان شئت قلت : مع اذن الشارع الاقدس باجراء البراءة لا يحتمل العقاب فلا تصل النوبة الى اجراء قاعدة القبح بلا بيان.
الوجه الرابع : ان جملة من اخبار التوقف تختص بما قبل الفحص لاحظ قوله عليهالسلام فارجه حتى تلقى امامك فنقول : تخصص اخبار