أفاد على ما في التقرير بأنه ربما يستدل على حرمة التجري بالنصوص الدالة على العقاب على قصد المعصية لاحظ الوسائل الباب السادس من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ١١ و ٢٢ والباب السابع من هذه الابواب الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ وفي قبال هذه الروايات نصوص تدل على عدم العقاب على مجرد القصد وقد جمعوا بين الطائفتين بوجهين :
الوجه الاول : ان الطائفة الاولى حملت على القصد مع الاشتغال ببعض المقدمات والثانية على القصد المجرّد.
الوجه الثاني : حمل الطائفة الاولى على ما اذا لم يرتدع من قبل نفسه حتى مانعة مانع قهري والطائفة الثانية على الارتداع من قبل نفسه ، والحق عدم تمامية ما افيد في المقام وعدم قابليته للاستدلال على المدعى مع قطع النظر عن المعارض وذلك لوجوه : الوجه الاول : ان ما يدل على ترتب العقاب على القصد قاصر سندا فلا يكون قابلا للاستناد. الوجه الثاني : ان المستفاد من تلك الطائفة ان العقاب على قصد ارتكاب الحرام الواقعي فلا يرتبط بقصد ارتكاب الحرام الخيالي.
الوجه الثالث : انه على فرض غمض العين عما ذكرنا لا تدل تلك الطائفة على حرمة العمل المتجرى به بل تدل على ترتب العقاب على القصد فلا يكون الاستدلال تاما وبعبارة اخرى : لا يستفاد من تلك الاخبار الا استحقاق العبد للعقاب اذا كان قاصدا للعصيان والعقل حاكم بهذا المقدار فلا تزيد الاخبار على ما يحكم به العقل وما أفاده تام.
وصفوة القول : انه لا دليل على حرمة التجري والظاهر ان العقل