عمليّة للجاهل ـ مثل : أصالة البراءة وأصالة الحلّية وأصالة الطهارة والتخيير والاحتياط ـ فلا يترتّب عليها من أثر القطع سوى المعذّرية التي هي قسم واحد من الحجّية ، فإنّ معنى المنجّزية هو إثبات تكليف لزومي بدليل على عهدة المكلّف ، ولا يكون في موردها كذلك.
ومعلوم أنّ المراد من أصالة التخيير هنا هو التخيير في مقام العمل ، لا أخذ أحد الجانبين في مقام الفتوى ، فاتّصافها بالحجّية محدود بالمعذّرية فقط.
أمّا الاحتياط العقلي ـ كما قال صاحب الكفاية قدسسره ـ فليس إلّا نفس الحكم بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته ، بل يصحّ إرجاع أصالة الاحتياط العقلي إلى القطع ، إلّا أنّه قد يكون تفصيليّا وقد يكون إجماليّا ، وكلاهما يتّصفان بالحجّية.
وأمّا الاحتياط النقلي فهو وإن كان موجبا لتنجّز التكليف به وصحّة العقوبة على مخالفته ـ كالقطع ـ إلّا أنّ الإلزام الشرعي بالاحتياط مجرّد فرض ، ولا وجود له في الخارج ؛ إذ لا نقول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات البدويّة ، وأمّا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فالاحتياط فيها وإن كان ثابتا ، لكنّه عقليّ وليس بشرعيّ ، وهذا عين التنجّز كما عرفت.
ولا تقوم هذه الاصول مقام القطع الموضوعي ، سواء اخذ بعنوان الصفتيّة أو الكاشفيّة التامّة أو مطلق الكاشفيّة ؛ إذ لا صلاحيّة لها لذلك ، فإن قال المولى : «إذا قطعت بحلّية هذا الشيء فتصدّق بكذا» لا يمكن قيام قاعدة الحلّية مقام القطع.
نعم ، إذا اخذت العناوين الموجودة في هذه الاصول موضوعا للحكم في دليل فيصحّ بها جعل الموضوع ، كقوله : «إذا كان الشيء حلالا طاهرا يجوز لك