الأمر الخامس : في حكم الملاقي لأحد أطراف
العلم الإجمالي بوجود النجس
وهذه المسألة تقع موردا للابتلاء كثيرا ما ، كما إذا علمنا بنجاسة نقطة من البساط ثمّ لاقاه برجل مرطوبة مثلا ، فهل يكون الملاقي محكوما بالنجاسة أو الطهارة أو يتحقّق التفصيل في المسألة؟
وتنقيح الكلام في هذا المقام يتمّ ببيان امور :
الأوّل : أنّ العلم بالملاقاة قد يكون متقدّما على العلم الإجمالي بوجود النجس في البين ، وقد يكون متأخّرا عنه ، وقد يكون مقارنا له ، وعلى أي تقدير فقد يكون الملاقى ـ بالفتح ـ موردا للابتلاء ، وقد يكون خارجا عنه مطلقا أو حين العلم الإجمالي بالنجس.
ثمّ إنّه قد يعلم أوّلا بنجاسة الملاقي والطرف ، وقد يعلم أوّلا نجاسة الملاقى والطرف ، وقد يعلم نجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف ، وأنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه.
الثاني : أنّ الظاهر أنّ نجاسة ملاقي النجس إنّما هي حكم وضعي تعبّدي ثابت لموضوعه ، ولا تكون من آثار النجس بحيث كان معنى الاجتناب عن النجس راجعا إلى الاجتناب عنه وعمّا يلاقيه.
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
