أن لا تكون محرّمة ممنوع ؛ لأنّ عدم التمكّن لا يوجب تحقّق المنهي عنه حتّى يرتفع حكمه أو يصير معذورا ، فتدبّر.
وثالثا : بأنّه لو سلّم ما ذكر فنقول : إنّ ما تعلّق به التكليف التحريمي هو الخمر الموجود في البين ، فلا بدّ من ملاحظة عدم التمكّن بالنسبة إليه ، وأمّا الجمع بين الأطراف الذي هو عبارة اخرى عن المخالفة القطعيّة ، فلا يكون موردا لتعلّق التكليف حتّى يكون عدم التمكّن العادي من المكلّف به موجبا لرفع التكليف المتعلّق به.
وبالجملة ، ما هو مورد لتعلّق التكليف ـ وهو الخمر الموجود بين الأطراف المتكثّرة ـ يكون متمكّنا من استعماله في نفسه ؛ لأنّه لا يكون إلّا في إناء واحد ـ مثلا ـ وما لا يتمكّن من استعماله ـ وهو الجمع بين الأطراف ـ لا يكون متعلّقا لحكم تحريمي أصلا. نعم ، يحكم العقل بلزوم تركه في أطراف الشبهة المحصورة أو غيرها أيضا بناء على بعض الوجوه ، كما عرفت.
مقتضى القاعدة عند الشكّ في كون شبهة محصورة أو غير محصورة
ثمّ إنّه بعد ما عرفت اختلاف الحكم بين الشبهة المحصورة وغيرها ـ من وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة وعدم وجوبه في الشبهات الغير المحصورة ـ لو شكّ في كون شبهة محصورة أو غيرها من جهة المفهوم أو المصداق ، فهل القاعدة تقتضي الاحتياط أم لا؟
ولنتكلّم في ذلك بناء على الوجهين الأخيرين اللذين يمكن الاستدلال بهما لنفي وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة ـ أي الروايات الدالّة على الحلّيّة ، وما ذكره المحقّق الحائري رحمهالله من تحقّق أمارة عقلائيّة في كلّ واحد من أطراف الشبهة الغير المحصورة الحاكمة بأنّه ليس الحرام الواقعي والحرام