الصفحه ٢١٧ :
الاصول العمليّة
هي المرجع عند
الشكّ بعد الفحص واليأس عن الدليل. قال صاحب الكفاية قدسسره
الصفحه ١٤ : بدّ من القول باختصاص المقسم بالمجتهد ؛ إذ
القطع وإن كان حجّة للقاطع ، ولكنّه خارج عن مسائل علم الاصول
الصفحه ٣٦٤ : الاصول العمليّة ليس إلّا الحكم بتطبيق العمل على
مؤدّى الأصل بما أنّه الواقع ، أو لا بما أنّه كذلك على
الصفحه ١٠ : في الثبوت ، ومع ذلك يكون قولنا : «ظاهر الكتاب حجّة» مسألة اصوليّة.
ولا يقال : إنّ الحجّة
هنا جعلت
الصفحه ١٥ : العبارة
ما هو شاهد عليه ، وهو أنّ مجرى الاصول العمليّة هو الشكّ في الحكم الواقعي ، فإنّ
بعد جريانها
الصفحه ١٧ : الانسدادي على الحكومة ؛ إذ هو ليس بقطع ولا من
الطريق المعتبر الشرعي ، ولا من الاصول العمليّة.
إن قلت
الصفحه ٢٧٨ : الشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّة الوجوبيّة ، ومن الواضح أنّ
الأخباري والاصولي متّفقان على عدم وجوب
الصفحه ٣٦١ : على نفسه بعد الحكم بسقوط الاصول بالنسبة إلى جميع الأطراف
وملخّص ما ذكره : أنّ نسبة الاصول إلى كلّ واحد
الصفحه ٣٦٢ : .
ونقول في المقام :
إنّ حجّيّة كلّ أصل عملي إنّما تكون مطلقة بالنسبة إلى ما عداه من سائر الاصول ؛
لإطلاق
الصفحه ٧ : ذكر أيّ دليل
لخروج أحكام القطع عن مسائل علم الاصول ، وشباهتها بمسائل الكلام ومناسبتها مع بحث
الأمارات
الصفحه ١٢ : ومراجعة الجاهل بالعالم يكون كذلك ، فعموميّة دائرة القطع وشموله للمجتهد
والمقلّد لا شكّ فيه ، وهكذا الاصول
الصفحه ١٦ : الوظيفة حتّى لا يبقى مجال للتقسيم ؛ إذ
المجتهد قاطع بالوظيفة دائما حتّى في مورد جريان الاصول العقليّة
الصفحه ٢٧ :
فجعل عنوان البحث
: أنّ التجرّي هل يكون قبيحا أم لا؟ فهل ينطبق عليه عنوان المسألة الاصوليّة أم لا
الصفحه ٦٢ : بها من
المولى ومنهيّا عنها من مولى آخر.
الأمر الثاني : ما
ذكره في كتاب مصباح الاصول بقوله : إذا قال
الصفحه ٧١ :
قيام الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة مقام القطع
هل الأمارات الشرعيّة
والاصول العمليّة